صياغة العقود التجارية أحد ركائز العلاقة التجارية الناجحة والتي تحفظ حقوق الأطراف بتحديد التزامات الطرفين، لمنع أي خلاف بين الأطراف، ومن الأهمية صياغة العقود بالشكل الصحيح والمتوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية وبمختلف أنواعها من عقد تأسيس، بيع وشراء عقارات خاصة بالتاجر وغيرها من العقود الخاصة بالتجارة والأعمال
وحيث العقد التجاري ملزم لأطراف العلاقة التعاقدية وعند التقصير أو الامتناع قد يؤدي إلى النزاعات المؤثرة والمؤدية لفسخ العقد.
لذلك أهمية تفسير العقد لأطراف العلاقة التعاقدية وتوضيح ما لهم وما عليهم لتفادي حدوث نزاعات تؤدي لحل الشركة ومن الأهمية أيضا تفسير أدوات ضمان حصص الشركاء وتوزيع الربح الصافي سنويا أو على مراحل حسب المتفق عليه بموجب العقد محددا الظروف التي تلزم الأطراف لحل الشركة وانقضائها، لذلك يعد دور المحامي المختص بمراجعة العقود هام جدا للتأكد من صياغة العقود وفق القوانين الناظمة بدون أي ثغرات أو مخالفات، إلى جانب الدقة في الصياغة لمنع تضارب المعاني ووضوح الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة.
ومن أنواع العقود التجارية: –
1-عقود الشراكة: وتكون بين الشركاء بشأن عمل ما، يحدد بمقتضاه سير العمل ومحدد واجبات كل شريك، ورأس المال والحصص وآلية توزيع الأرباح والخسائر وكذلك القرارات في الظروف الطارئة وغيرها الكثير لصياغ بشكل تفصيلي ومدروس.
2-عقود البيع والشراء بين التجار: ويتضمن أسماء كلا الطرفين البائع والمشتري وتحديد المبلغ الإجمالي وآلية الدفع والتسليم.
3-عقد التسويق: يبرم بين المنتج والمسوق، على أن يقوم المسوق بترويج المنتجات مقابل مردود مادي من المنتج.
4-عقد حق الامتياز: عقد بين طرفين يقوم أحدهما وهو مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر وهو ممنوح الامتياز حق إنتاج أو توزيع منتجاته، ولكن تحت مسمى العلامة التجارية لمانح الامتياز وتحت إشرافه، بمقابل وربما يكون مادي أو ما شابه بحسب المتفق عليه.
5-عقود التوزيع: تبرم بين المنتج والموزع، حيث يقوم الموزع بتوزيع المنتجات على المحال التجارية مقابل الحصول على المال من المنتج.
6-عقد التنازل: ويبرم بتنازل طرف من العقد بكامل إرادته بدون تدخل الأخر.