من جانبها، قالت المحامية والمستشارة القانونية رباب المعبي: إن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، وقد ينص بعضها على توقيف صاحبة المركبة في بعض الحالات، ولمراعاة خصوصية المرأة الشرعية وتماشياً مع العادات والتقاليد المجتمعية، تم إسناد مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وذلك عبر حجز قائدة المركبة المخالفة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لوجود العناصر النسائية، وهذا اختيار موفق كبديل عن التوقيف في مراكز الشرطة الخاصة بالرجال إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لتوقيفهن.