Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة
«الاستئناف» تشطب 100 ألف ريال عمولة محامٍ خسر قضية

«الاستئناف» تشطب 100 ألف ريال عمولة محامٍ خسر قضية

نشرت بواسطة: 65

21 يناير 2022

1346

0

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف التجارية في جدة قضت بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر وكله في القضية، وقررت إلغاء حكم سابق صدر عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محام في قضية انتهت بين رجلي أعمال.

وأكدت «الاستئناف» في قرارها (اطلعت عليه «عكاظ») أن العقد المبرم بين التاجر المستأنف والمحامي تضمن شقين؛ الأول أتعاب المحامي، وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته المقامة ضد رجل الأعمال شريطة أن لا يُحكم ضده، وبتدقيق ومراجعة الحكم تبين للدائرة أن التاجر حُكم ضده بتحميله مبلغ مليون ريال في قضية انتهت بينه وبين رجل أعمال. وأوضحت «الاستئناف» أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمحامي بعمولة بمبلغ 100 ألف ريال، إذ كان وكيلا عن التاجر المحكوم ضده في قضية تجارية ما تنتهي معه الدائرة بالنتيجة النهائية التي حكم فيها على على التاجر بإعادة مليون ريال لرجل الأعمال، وهو ما يعني أن المحامي غير مستحق لما يطالب به من عمولة 10% لعدم تحقيق النتيجة المرادة من العقد وهي أن يحكم لصالح التاجر وليس ضده، ما تنتهي معه الدائرة الى إلغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوى التي تقدم بها المحامي.

وكان المحامي أقام دعوى ضد التاجر يطالبه بسداد عمولة مكتب المحاماة الذي ترافع عنه في قضية بينه وبين رجل أعمال وصدر حكم ابتدائي بأن يدفع التاجر للمحامي 100 ألف ريال بحسب صك الحكم الابتدائي، وقرر التاجر الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة ذكر فيها أن المبلغ لا يستحقه المحامي كونه عمولة مشروطة بأن تنتهي قضيته ضد رجل الأعمال بدون حكم عليه وهو عكس الواقع، إذ صدر الحكم على التاجر بإلزامه بإعادة مليون ريال لخصمه، ما دفع المحامي للمطالبة لاحقا بعمولته رغم خسارته للقضية وحصوله على حكم ابتدائي بذلك قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم.

وورد إلى محكمة جدة التجارية منذ بداية العام الحالى إلى مطلع شهر رجب الماضي 2967 قضية تجارية من أصل 13064 قضية في كافة المحاكم التجارية. واعتبرت المحامية المحكمة التجارية رباب المعبي أن التقاضي أمام محاكم الاستئناف مرافعة أو تدقيقا ضمانة مهمة لفحص وتدقيق ومراجعة الأحكام الابتدائية وتصويب ما هو مخالف منها للمنطق إذا كانت خلاصة الحكم لا تتفق في منطوقه وفق الوقائع أو العقود المبرمة بين الأطراف، وأوضحت أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التجارية تعد نهائية واجبة النفاذ.

نقلا عن صحيفة عكاظ

Untityled 1 9
شارك الموضوع
واتسابXإكسفيسبوكلينكدإن
  • شارك :

أخبار مشابهة

حوار مع المحامية رباب المعبي للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة.

برنامج ابدأ صح | مع أ. رباب المعبي – المحامية والباحثة الأكاديمية، للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة. جهود المملكة من الناحية التنظيمية والقانونية لحماية حقوق المرأة. @rabab_almoobi رابط الخبر […]

21 أغسطس 2026

مبادرة وصل القانونية .. نرصد فرص التدريب والتوظيف القانوني

#عاجلمبادرة وصل القانونيةنرصد فرص التدريب والتوظيف القانونيhttps://tinyurl.com/Legal-Receipt #تدريب_محاماة #تدريب_قانوني#وظائف_قانونية

18 أغسطس 2026

إطلاق منصة «وصل القانونية» لجمع فرص التدريب والتوظيف القانوني في المملكة

جدة – أطلقت المحامية الدكتورة رباب أحمد المعبي مبادرة «وصل القانونية»، بوصفها أول منصة سعودية متخصصة تجمع فرص التدريب والتوظيف القانوني، بما يشمل التدريب القانوني، والتدريب التعاوني، والوظائف القانونية وفرص […]

18 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة د. رباب احمد المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026

الخصوصية