علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف التجارية في جدة قضت بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر وكله في القضية، وقررت إلغاء حكم سابق صدر عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محام في قضية انتهت بين رجلي أعمال.
وأكدت «الاستئناف» في قرارها (اطلعت عليه «عكاظ») أن العقد المبرم بين التاجر المستأنف والمحامي تضمن شقين؛ الأول أتعاب المحامي، وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته المقامة ضد رجل الأعمال شريطة أن لا يُحكم ضده، وبتدقيق ومراجعة الحكم تبين للدائرة أن التاجر حُكم ضده بتحميله مبلغ مليون ريال في قضية انتهت بينه وبين رجل أعمال. وأوضحت «الاستئناف» أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمحامي بعمولة بمبلغ 100 ألف ريال، إذ كان وكيلا عن التاجر المحكوم ضده في قضية تجارية ما تنتهي معه الدائرة بالنتيجة النهائية التي حكم فيها على على التاجر بإعادة مليون ريال لرجل الأعمال، وهو ما يعني أن المحامي غير مستحق لما يطالب به من عمولة 10% لعدم تحقيق النتيجة المرادة من العقد وهي أن يحكم لصالح التاجر وليس ضده، ما تنتهي معه الدائرة الى إلغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوى التي تقدم بها المحامي.
وكان المحامي أقام دعوى ضد التاجر يطالبه بسداد عمولة مكتب المحاماة الذي ترافع عنه في قضية بينه وبين رجل أعمال وصدر حكم ابتدائي بأن يدفع التاجر للمحامي 100 ألف ريال بحسب صك الحكم الابتدائي، وقرر التاجر الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة ذكر فيها أن المبلغ لا يستحقه المحامي كونه عمولة مشروطة بأن تنتهي قضيته ضد رجل الأعمال بدون حكم عليه وهو عكس الواقع، إذ صدر الحكم على التاجر بإلزامه بإعادة مليون ريال لخصمه، ما دفع المحامي للمطالبة لاحقا بعمولته رغم خسارته للقضية وحصوله على حكم ابتدائي بذلك قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم.
وورد إلى محكمة جدة التجارية منذ بداية العام الحالى إلى مطلع شهر رجب الماضي 2967 قضية تجارية من أصل 13064 قضية في كافة المحاكم التجارية. واعتبرت المحامية المحكمة التجارية رباب المعبي أن التقاضي أمام محاكم الاستئناف مرافعة أو تدقيقا ضمانة مهمة لفحص وتدقيق ومراجعة الأحكام الابتدائية وتصويب ما هو مخالف منها للمنطق إذا كانت خلاصة الحكم لا تتفق في منطوقه وفق الوقائع أو العقود المبرمة بين الأطراف، وأوضحت أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التجارية تعد نهائية واجبة النفاذ.
نقلا عن صحيفة عكاظ