رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

المعنفون مهددون بالحرمان من أطفالهم

المعنفون مهددون بالحرمان من أطفالهم

نشرت بواسطة: 2

08 يونيو 2022

564

0

مروج محرق

في ظل ممارسة العنف من قِبل بعض أولياء الأمور على أطفالهم أو زوجاتهم، وانتشار عدد من مقاطع الفيديو التي يبلغ فيها العنف أقصاه، بحسب ما يُسمع من صرخات الاستجداء والاستعطاف، يتساءل البعض هل يتم سحب الطفل من عائلته في حال ثبت أن الطفل يتعرض لعنف يؤثر على سلامته الجسدية والنفسية.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أوضحت أن المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء نصّت على ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة، ويتم أخذ التعهدات اللازمة على الجاني من الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة في حال اتضح أن هناك مؤشرات انتقام أو عنف متوقع، «تبعد» الحالة فورا عن البيئة المهددة، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق المعنف.

البلاغ الخاطئ

في حال كان البلاغ خاطئا وعن موقف المبلّغ، الذي يقوم بالتبليغ عن حالة تعنيف، ثم يتبين بعد التحقيقات أن البلاغ كان خاطئا، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، بحسب المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء فالمُبلغ حَسَن النية يُعفى من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

ويجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، فبحسب المادة الثالثة من نفس النظام ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

آلية استقبال البلاغات

بينت الوزارة أن المختصين في مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقومون باستقبال جميع البلاغات الواردة لديه على مدار 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع بسرية تامة من خلال قنوات المركز الرسمية، وفور استلام البلاغ، يوفر المركز الحماية اللازمة للحالة وتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة، من خلال الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية، وبرامج التمكين بسرية تامة، ويصنف البلاغ لدى المختصين وتحدد الاستجابة المناسبة له وفق خطة سلامة تناسب الحالة، ويتم استكمال الإجراء مع الجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه لضمان الحماية وتحقيق الأمن للحالة.

ثبوت الإيذاء

أشارت الوزارة إلى أن المادة الثالثة عشرة للعقوبات، نصت في حال ثبوت الإيذاء على ما يلي: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء، الواردة في المادة «الأولى» من هذا النظام، وفي حال العودة تتضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار العقوبة البديلة المناسبة».

فيما قالت المعبي نصت المادة الثامنة من نظام الحماية من الإيذاء: على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة، أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء، أو سلامته أو صحته، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة، بما يتماشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي -إذا لزم الأمر- إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر، ونصت المادة التاسعة: إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان، الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.

جهات التبليغ:

1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة، أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة، أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.

2- إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

نقلا عن صحيفة الوطن السعودية

Untitlued 1 1
  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية