• الرئيسية
  • من نحن
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • مبادره وصل
    • من نحن
    • مبادرة وصل
  • الرئيسية
  • من نحن
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • مبادره وصل
    • من نحن
    • مبادرة وصل

“جزائية مكة” تقضي بسجن مقيمٍ 8 أشهر تعزيرًا لتحرشه بموظفة سعودية

“جزائية مكة” تقضي بسجن مقيمٍ 8 أشهر تعزيرًا لتحرشه بموظفة سعودية

نشرت بواسطة:

03 مارس 2022

399

0

“المعبي”: نظام التحرش يهدف إلى مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها

حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، على مقيم عربي، بالسجن 8 أشهر تعزيرًا، بعد ثبوت جريمة تحرشه بموظفة سعودية.

وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن الحكم صدر تعزيرًا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده؛ لقيامه بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحُكِم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرًا، واستندت المحكمة في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة؛ حيث تُعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب اطراحها وإهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى.

وسبّبت المحكمة حكمها بتسبيب بليغ نصه (البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)، وما نصه (ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلًا؛ وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: “قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين” رواه مسلم، وقال ابن القيم رحمه الله في “إعلام الموقعين” ما نصه: “متى ما ظهر الحق ووضح بأي طريق كان؛ وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله”.

وأفادت “المعبي” بأن نظام التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ويعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل مَن تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش، أو تحرش بطفل، أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

ونظام التحرش يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل مَن شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

نقلا عن صحيفة سبق

  • شارك :

أخبار مشابهة

تفريق بلا عوض.. فسخ نكاح مواطنة بجدة للضرر والمحامية رباب المعبي تبلور الأسباب

استشهدت بآيات وأحاديث وقالت: حياة لا تتحقق معها “مقاصد النكاح شرعاً” فسخت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، نكاح مواطنة للضرر الواقع عليها من قِبل الزوج لأسباب موجبة للفسخ، ومنها سوء العشرة […]

11 سبتمبر 2023

المحامية رباب المعبي : هذه هي عقوبة اليوتيوبر صاحب المقلب بمقيم سوداني

المصدر https://twitter.com/rabab_almoobi/status/1673273392819044353

01 يوليو 2023

أمين غرفة جدة رامز آل غالب يدشن خدمات شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية

للمساهمة في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات بما يواكب أهداف رؤية الوطن 2030م، طالما أنها مؤهلة بالمعرفة والخبرات والقدرات.والجدير بالذكر المحامية رباب المعبي من أوائل المحاميات اللاتي مارسن مهنة […]

21 مايو 2023

تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
  • 966504647649+
  • 966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية