• الرئيسية
  • من نحن
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • مبادرة وصل
    • مبادرة وصل
  • الرئيسية
  • من نحن
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • مبادرة وصل
    • مبادرة وصل

حكم ابتدائي بحضانة الأم لابنتها وهي متزوجة

حكم ابتدائي بحضانة الأم لابنتها وهي متزوجة

نشرت بواسطة: 1

22 يناير 2022

178

0

صدر حكم ابتدائي من محكمة الأحوال الشخصية بجدة لصالح أم بحضانة ابنتها وهي متزوجة وزوجها موافق على حضانتها لابنتها وعليه أفادت المحامية رباب المعبي بأن تسبيب الحكم سيغلق الكثير من الدعاوي المتعلقة بحضانة الأبناء بعد زواج الأم في حالة موافقة الزوج على حضانة زوجته لأبنائها.

(البلاد) استضافت المحامية رباب المعبي للنقاش بعرض أسباب الحكم وأفادت بأن القضاء السعودي ينظر في دعاوى الحضانة بناءً على القاعدتين الفقهيتين (الحضانة حق للمحضون) و (عماد الحضانة الأصلح للمحضون) واشترط عشرة شروط للحاضن وهي الإسلام ،البلوغ والعقل، الأمان في السكنى ، القدرة ، السلامة الصحية ، الرشد ، العدالة ، المعاملة الحسنة، ان تكون المرأة غير متزوجة.

كما لا تسقط حضانة الأم المتزوجة في ثلاث حالات: أولها موافقة زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، ثانيها ثبوت عدم صلاحية الأب للحضانة، ثالثها عدم الاعتراض على زواج الأم، وإذا اعترض الأب على زواجها عند ذلك يحق للجدة أم الأم طلب حضانة الأبناء وفق ترتيب الحضانة وهي أن تكون أولًا للأبوين ما داما مرتبطين، ثم للأم بعد الطلاق، ثم للجدة أم الأم، ثم للأب. والأصل أن الأصلح بالحضانة هي الأم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم.

وذكرت (المعبي) تسبيب ناظر الدعوى فضيلة الشيخ في الحكم الابتدائي لما روى أبو داود في “سننه”(أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. أ.هـ وفي الصحيحين ” من حديث البراء بن عازب:” أن ابنة حمزة اختصم فيها علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال : الخالة بمنزلة الأم” ، ولأن المدعي يرفض التخيير ولأن الصحيح هو عدم سقوط حضانة المتزوجة بل إذا رضى الزوج بقيت على حضانتها بإطلاقه.

وقالت المعبي إن هذا الحكم سيشجع النساء من الموافقة على النكاح بعد الطلاق في حال موافقة الخاطب بحضانتها لأولادها، حيث اغلب المطلقات يمتنعن عن النكاح خوفاً لفقد حضانة أولادها بعد الزواج، وفي الختام نسأل الله التوفيق بأن يكتسب الحكم القطعية.

نقلا عن صحيفة البلاد

  • شارك :

أخبار مشابهة

أمين غرفة جدة رامز آل غالب يدشن خدمات شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية

للمساهمة في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات بما يواكب أهداف رؤية الوطن 2030م، طالما أنها مؤهلة بالمعرفة والخبرات والقدرات.والجدير بالذكر المحامية رباب المعبي من أوائل المحاميات اللاتي مارسن مهنة […]

21 مايو 2023

حوار مع المحامية رباب المعبي للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة.

برنامج ابدأ صح | مع أ. رباب المعبي – المحامية والباحثة الأكاديمية، للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة. جهود المملكة من الناحية التنظيمية والقانونية لحماية حقوق المرأة. @rabab_almoobi رابط الخبر […]

11 مارس 2023

المحامية رباب المعبي : القضاء السعودي ينصف موكلتي بتنفيذ حكم النفقة عن مدة 4 سنوات

#عاجل #القضاء_السعودي العادل ينصف موكلتي بتنفيذ حكم النفقة عن مدة 4 سنوات سابقة #شكراً #وزارة_العدل #محكمة التنفيذ #المحامية_رباب_المعبي https://twitter.com/rabab_almoobi/st…30488572940289

03 مارس 2023

تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
  • 966504647649+
  • 966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023