أصبحت إجراءات التقاضي في المملكة إلكترونية إلى حد كبير، ولم يعد رفع دعوى تجارية يتطلب مراجعة المحكمة حضورياً لقيد الدعوى؛ إذ يتم ذلك عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل. لكن سهولة التقديم الإلكتروني لا تعني بساطة الإجراءات النظامية؛ فنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وضعا شروطاً ومتطلبات يجب مراعاتها قبل القيد وبعده. في هذا الدليل نشرح الخطوات عملياً.
أولاً: تأكد من اختصاص المحكمة التجارية
قبل أي خطوة، يجب التحقق من أن النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية، لأن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة يؤدي إلى الحكم بعدم الاختصاص وضياع الوقت. ومن أبرز ما تختص به المحكمة التجارية وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية وفق الضوابط التي حددتها اللائحة.
- المنازعات بين الشركاء في الشركات.
- الدعاوى المتعلقة بتطبيق الأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس، وغيرها مما نص عليه النظام.
ثانياً: الإخطار قبل رفع الدعوى
نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وبيّنت اللائحة التنفيذية أن الإخطار يتضمن بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
واستثنت اللائحة من شرط الإخطار حالات منها:
- الدعاوى التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها.
- الدعاوى التي لها إجراءات خاصة في أنظمة أخرى.
- الدعاوى المستعجلة والطلبات العاجلة.
كما نصت اللائحة على أن ما يثبت محاولة الصلح أو التسوية أو الوساطة مع مضي خمسة عشر يوماً قبل رفع الدعوى يقوم مقام الإخطار.
ثالثاً: تجهيز المستندات
قبل الدخول إلى ناجز، جهّز ما يلي بصيغة إلكترونية واضحة:
- العقد أو الاتفاقية محل النزاع.
- الفواتير وسندات الاستلام وكشوف الحساب.
- المراسلات والمطالبات السابقة، وما يثبت الإخطار.
- السجل التجاري للمدعي وبيانات المدعى عليه.
- الوكالة الشرعية للمحامي إذا كانت الدعوى ستُرفع بواسطته.
رابعاً: خطوات رفع دعوى تجارية عبر ناجز
- تسجيل الدخول: ادخل إلى منصة ناجز (najiz.sa) عبر النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة صحيفة الدعوى: من الخدمات القضائية اختر خدمة إنشاء صحيفة دعوى جديدة.
- تحديد صفة المدعي: أصالة عن نفسه، أو بالوكالة، أو ممثلاً لمنشأة.
- اختيار التصنيف: حدد نوع الدعوى (تجارية) ثم التصنيف الفرعي المناسب لموضوع النزاع.
- إدخال بيانات الأطراف: بيانات المدعى عليه بدقة، بما في ذلك رقم السجل التجاري أو الهوية والعنوان.
- كتابة الوقائع والطلبات: عرض الوقائع بتسلسل واضح، وتحديد الطلبات ومبلغ المطالبة بدقة، مع الأسانيد النظامية.
- إرفاق المستندات: رفع العقود والفواتير وما يثبت الإخطار.
- المراجعة والإرسال: مراجعة الصحيفة قبل تقديمها، ثم متابعة حالة الطلب وإشعارات القيد والمواعيد عبر المنصة.
خامساً: هل يلزم وجود محامٍ؟
اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كقاعدة عامة أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وطلبات الاستئناف من محامٍ، مع استثناءات محدودة منها بعض الدعاوى اليسيرة التي لا تتجاوز قيمتها الحد الذي حددته اللائحة. لذلك يُنصح بالتحقق من هذا الشرط قبل القيد لتجنب رد الصحيفة.
سادساً: ما بعد القيد
بعد قيد الدعوى تُبلّغ للمدعى عليه، وتُعقد الجلسات غالباً عن بُعد، ويتبادل الأطراف المذكرات وفق المواعيد التي تحددها المحكمة. وقد تُستحق تكاليف قضائية وفق نظام التكاليف القضائية. وبعد صدور الحكم، يحق للطرف المعترض تقديم طلب الاستئناف خلال المدة النظامية، وهي في الغالب ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم، مع مدد أقصر لبعض الدعاوى المستعجلة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- رفع الدعوى قبل مضي مدة الإخطار في الدعاوى التي تشترطه.
- عدم تحديد مبلغ المطالبة أو الطلبات بدقة.
- اختيار تصنيف خاطئ للدعوى.
- إغفال المستندات الجوهرية أو رفعها بصيغة غير مقروءة.
- الخلط بين الوقائع والطلبات، أو كتابة صحيفة مطولة دون تركيز على جوهر النزاع.
بدائل التقاضي قبل رفع الدعوى
ليس كل نزاع تجاري يحتاج إلى محكمة؛ فالصلح والوساطة قد يحققان النتيجة المطلوبة بوقت وتكلفة أقل، مع الحفاظ على العلاقة التجارية. وإذا تضمن العقد شرط تحكيم، فقد يكون التحكيم هو الطريق المتفق عليه لنظر النزاع بدلاً من المحكمة. لذلك يُنصح بمراجعة العقد وتقييم الخيارات قبل اتخاذ قرار رفع الدعوى.
أسئلة شائعة
هل يمكن رفع الدعوى التجارية دون الذهاب إلى المحكمة؟
نعم، يتم قيد الدعوى إلكترونياً عبر منصة ناجز، وتُعقد كثير من الجلسات عن بُعد.
كم مدة الإخطار قبل رفع الدعوى التجارية؟
خمسة عشر يوماً على الأقل قبل إقامة الدعوى، في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
هل يقوم الصلح مقام الإخطار؟
نعم، نصت اللائحة على أن ما يثبت محاولة الصلح أو التسوية أو الوساطة مع مضي خمسة عشر يوماً قبل رفع الدعوى يقوم مقام الإخطار.
ما مدة الاستئناف على حكم المحكمة التجارية؟
المدة المعتادة ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم، مع مدد أقصر لبعض الدعاوى المستعجلة، ويُنصح بالتحقق من المدة المدونة في الحكم.
للمزيد تعرّف على القضايا التجارية لدى شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل مع شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب، ونخدمك في جميع مناطق المملكة حضورياً وعن بُعد.
تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة في حالتك.