البلاد- ياسر خليل
حكمت المحكمة التجارية بجدة بفسخ عقد شراكة مضاربة وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للشريك مبلغ ومقداره 900,000 الف ريال وهو ما يقارب مقدار حصته في الشراكة وحكمت أيضا لصالح المدعي بأتعاب المحاماة بخمسون الف ريال، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بصرف الأرباح وفق العقد المبرم بينهما.
وأفادت المحامية رباب المعبي في تصريح خاص “البلاد” بأن المدعي لجأ إليها بطلب فسخ الشراكة نظرا لعدم التزام المدعى عليها ومن يمثله بصرف الأرباح، وأفادت حيث أن عقد الشراكة عقد شركة المضاربة، حيث أن المضارب دفع رأس إلى صاحب العمل التجاري لتحقيق أرباح سنوية وحيث عقد المضاربة هو عقد أمانة في يد المدعى عليها فلا يضمن شيئاً من تلفه أو خسارته من غير تعدّ منه ولا تفريط وحيث أثبت المدعي عدم التزام المدعى عليه بصرف الأرباح لذا حكمت المحكمة بفسخ عقد الشراكة والزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 950,000 ريال شامل أتعاب المحاماة ، وأما بشأن الأرباح طوال مدة الشراكة فعلى المدعي رفع دعوى جديدة بالمطالبة بالأرباح من تاريخ الشراكة حتى تاريخ فسخ العقد قضائياً.
نقلا عن صحيفة البلاد
https://albiladdaily.com/2022/12/11/commportal/