علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس تسلمت 5 طلبات من شركات ومؤسسات لفتح تصفيات لها أمام المحاكم التجارية، وأبلغت الشركات عن 121 دائناً تعذر إبلاغهم لعدم توفر بيانات التواصل معهم بينهم شركات وبنوك ومراكز تجارية ومكتب محاماة ورجال مال وسيدات أعمال.
ونقلت المصادر أن لجنة الإفلاس أعلنت عن شركة مواد غذائية طلبت فتح إجراء التصفية أمام المحكمة التجارية في الرياض وحدد منتصف الأسبوع القادم موعداً للنظر في الطلب. وقالت الشركة طالبة التصفية إنه تعذر عليها إبلاغ 58 من الدائنين بموعد التصفية لعدم توفر بيانات التواصل لديها، وطبقاً للمعلومات فإن الدائنين الذين تعذر إبلاغهم مجموعة من الشركات والمؤسسات في تخصصات وأنشطة مختلفة في كافة الأعمال التجارية.
وأفادت لجنة الإفلاس أن شركة شخص واحد أبلغت الجهات المختصة تعذر إبلاغ 52 دائناً بإجراءات طلب إجراء التصفية لعدم توفر بيانات التواصل أو لعدم تجاوب الدائنين، في الوقت الذي تبدأ المحكمة التجارية بالرياض إجراءات التصفية نهاية الأسبوع.
وبحسب لجنة الإفلاس، قضى حكم من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بإنهاء إجراءات التصفية وفتح إجراءات التصفية الإدارية لإحدى الشركات، ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد عن 40 يوماً، وكشفت لجنة الإفلاس عن 6 من الدائنين تعذر إبلاغهم بينهم 4 رجال مال وأعمال وسيدة أعمال ومجموعة عائلية. كما أعلنت اللجنة حصر 5 شركات دائنة تعذر تبليغها لعدم توافر بيانات التواصل وذلك عقب صدور حكم المحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض طلب فتح إجراء التصفية لها والتصفية الإدارية لشركة دولية محدودة، ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (واحد وخمسين) يوماً من تاريخ إعلانها. وأكدت على أن يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني.
في غضون ذلك، أعلن أمين الإفلاس لمؤسسة تجارية عن صدور حكم عن المحكمة التجارية بالرياض يقضي بفتح إجراء إعادة التنظيم المالي للمؤسسة، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً.
المحامية رباب: تعظيم العائد للدائنين
المحامية والمحكم التجاري رباب المعبي أوضحت أن إجراءات الإفلاس تهدف إلى استمرار النشاط في إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية، ويضمن نظام الإفلاس إجراء التسوية الوقائية من خلال إجراء يهدف إلى تيسير وصول المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
وكانت لجنة الإفلاس باشرت مطلع العام إجراءات الإفلاس لـ21 شركة من نشاطات مختلفة وفق نظام الإفلاس الجديد لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة، وصدرت عدد من الأحكام من المحاكم التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكة بينها افتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات تجارية.
تعّرف على لجنة الإفلاس
تشكلت لجنة الإفلاس بقرار لمجلس الوزراء في 24/12/1439هـ بناء على المادة (التاسعة) من نظام الإفلاس، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة، وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ اختصاصاتها الفنية والإدارية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وأبرزها استكمال البيئة النظامية للإفلاس بإصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة، إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية، ترخيص أمناء الإفلاس والخبراء بعد اكتسابهم للمهارات والمعارف اللازمة التي تقدمها اللجنة ضمن برامج التأهيل المتخصصة، إعداد قائمة الأمناء وقائمة الخبراء ونشرها في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، والإسهام في رفع كفاءة إجراءات الإفلاس بالتفتيش والتحقق على الإجراءات للتحقق من التزام الأطراف بالأحكام النظامية، وتعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس بإنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته، وإقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، وتمكين تطبيق نظام الإفلاس بإصدار الأدلة الإرشادية المتخصصة وتقديم الخدمات الإلكترونية الملائمة، وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز من فعالية تنفيذ أحكام النظام، فضلاً عن المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التعديلات اللازمة وفقاً للإجراءات النظامية المقررة لذلك.
نقلا عن صحيفة عكاظ