Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة «بثوث» تنتهي في المحاكم !

حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة «بثوث» تنتهي في المحاكم !

نشرت بواسطة: 2

12 يوليو 2025

897

0
محامون يوضحون لـ«عكاظ» حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يثير بعض صنّاع المحتوى المتابعين عمداً عبر بثوث مباشرة، تدفع البعض للانفعال أو الرد بألفاظ مسيئة لا تليق، ليتم لاحقاً توثيق تلك الردود ورفع دعاوى قضائية ضد المسيئين، طلباً للتعويض.

وهذه الممارسة التي وُصفت من قبل البعض بـ«الاستفزاز المقصود»، أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع تزايد الحالات الموثقة والمطالبات المالية المرتفعة التي يُجبر المتابعون على دفعها.

المحامية والمحكّمة التجارية الدكتورة رباب أحمد المعبي، أشارت إلى أن البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت في بعض الحالات إلى بيئة خصبة للتنمر، والسب، والقذف، والتشهير، محذّرة من مغبّة الانسياق خلف ردود الفعل العاطفية، والتعامل مع هذه التجاوزات بأسلوب المواجهة المباشرة.

وتوضح، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على معاقبة مرتكب جريمة القذف أو التشهير بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المعبي على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها في حال التعرض للإساءة هي توثيق المحتوى، سواء كان بثاً مباشراً أو مقطع فيديو أو تعليقاً كتابياً، على أن يتضمن التوثيق تاريخ النشر واسم الحساب أو الرابط المباشر، ومن ثم التقدم بلاغ رسمي، داعية إلى أهمية الوعي القانوني في البيئة الرقمية، وكذلك الأفراد إلى التعامل مع هذه القضايا بنضج ومسؤولية، وقالت: «الرد لا يكون ببث مباشر مضاد أو بمواجهة المتجاوز، بل بالرجوع إلى النظام، فحماية السمعة لا تُنتزع بالصراخ، بل تُسترد بالقانون».

نقلا عن صحيفة عكاظ

https://www.okaz.com.sa/specialized-corners/na/2203270

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحامية د. رباب المعبي: منع السفر كان يطبق فورا لكن التحديثات الجديدة أكثر مرونة

المحامية د. رباب المعبي: في السابق كان منع السفر يطبق فورا ضمن إجراءات المادة 46، لكن التحديثات الجديدة جاءت بضوابط أكثر مرونة https://www.youtube.com/shorts/NOaSQH1WPIA

18 أبريل 2026

المحامية د. رباب المعبي: السجن لا يحقق استيفاء الحقوق بينما التنفيذ المالي يضمن إعادة الحقوق

المحامية د. رباب المعبي: السجن غالبا لا يحقق استيفاء الحقوق، بينما التنفيذ المالي يعزز فرص السداد ويضمن إعادة الحقوق بكفاءة وعدالة https://www.youtube.com/shorts/6G3TLmu3Nqw

18 أبريل 2026

المحامية د.رباب المعبي : اقتصاديات حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي

أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية […]

18 أبريل 2026

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية