Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة «بثوث» تنتهي في المحاكم !

حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة «بثوث» تنتهي في المحاكم !

نشرت بواسطة: 2

12 يوليو 2025

855

0
محامون يوضحون لـ«عكاظ» حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يثير بعض صنّاع المحتوى المتابعين عمداً عبر بثوث مباشرة، تدفع البعض للانفعال أو الرد بألفاظ مسيئة لا تليق، ليتم لاحقاً توثيق تلك الردود ورفع دعاوى قضائية ضد المسيئين، طلباً للتعويض.

وهذه الممارسة التي وُصفت من قبل البعض بـ«الاستفزاز المقصود»، أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع تزايد الحالات الموثقة والمطالبات المالية المرتفعة التي يُجبر المتابعون على دفعها.

المحامية والمحكّمة التجارية الدكتورة رباب أحمد المعبي، أشارت إلى أن البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت في بعض الحالات إلى بيئة خصبة للتنمر، والسب، والقذف، والتشهير، محذّرة من مغبّة الانسياق خلف ردود الفعل العاطفية، والتعامل مع هذه التجاوزات بأسلوب المواجهة المباشرة.

وتوضح، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على معاقبة مرتكب جريمة القذف أو التشهير بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المعبي على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها في حال التعرض للإساءة هي توثيق المحتوى، سواء كان بثاً مباشراً أو مقطع فيديو أو تعليقاً كتابياً، على أن يتضمن التوثيق تاريخ النشر واسم الحساب أو الرابط المباشر، ومن ثم التقدم بلاغ رسمي، داعية إلى أهمية الوعي القانوني في البيئة الرقمية، وكذلك الأفراد إلى التعامل مع هذه القضايا بنضج ومسؤولية، وقالت: «الرد لا يكون ببث مباشر مضاد أو بمواجهة المتجاوز، بل بالرجوع إلى النظام، فحماية السمعة لا تُنتزع بالصراخ، بل تُسترد بالقانون».

نقلا عن صحيفة عكاظ

https://www.okaz.com.sa/specialized-corners/na/2203270

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. المحامية د .رباب المعبي

اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. المحامية د .رباب المعبي https://www.youtube.com/shorts/Hwxfe_8GC2Q

21 فبراير 2026

لتحقيق العدالة يجب توفر أدلة ولو بعد صدور الحكم بدليل جديد يمكن التماس إعادة النظر .. المحامية د.رباب المعبي

لتحقيق العدالة يجب توفر أدلة وبيانات ولو بعد انتهاء الدعوي وصدور الحكم فعند توفر الدليل الجديد يمكن تقديم التماس ويتم اعادة النظر في الدعوي .. المحامية د.رباب المعبي https://www.youtube.com/shorts/e1GWaBM5pNQ

21 فبراير 2026

المحامية رباب المعبي: الاعتداء على المصنف دون موافقة صاحب الحق يُعد تعدياً صريحاً

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في شكاوى صُنّاع المحتوى بشأن تعرّض أعمالهم للنسخ والتحوير وإعادة النشر دون إذن، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل […]

14 فبراير 2026

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية