قالت المحامية رباب المعبي، إن أي إيذاء أو تنمر أو سلوك يؤثر في الطفل نفسيًّا يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأضحت المحامية المعبي، في مداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن نظام حماية الطفل ينص على أن أي إيذاء أو تنمر يعد مخالفة وجريمة يحاسب عليها النظام.
وحول آلية حماية النظام للطفل قالت المحامية، إن استضافة الطفل في التلفزيون على نحو إيجابي لإظهار أمر إيجابي لا مشكلة بشأنه، لكن محاولة إظهار الطفل في الشاشات في أمور تافهة فذلك أمر مرفوض على مستوى القيم والسلوك.
وأكملت أن التحرك ضد أي جريمة لا يتم إلا في حالة وجود مبلغ بحيث يقوم المواطن بتقديم بلاغ ضد الواقعة المطلوب التحقيق بشأنها.
نقلا عن صحيفة عاجل