Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

محامية: اعتماد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» تخفف العبء عن المرأة الحاضنة

محامية: اعتماد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» تخفف العبء عن المرأة الحاضنة

نشرت بواسطة: 65

21 أغسطس 2018

6527

0

كدت المستشار القانوني المحكم التجاري رباب المعبي أن اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» هو نقطة تحول في القضاء السعودي لمصلحة المرأة المطلقة الحاضنة، لإثبات حقوقها ومحاولة تخفيف الأعباء عنها.
وقالت المعبي لـ«الحياة»، إن المشروع هو نظام إلكتروني للقضاة، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً، وفق معايير محددة، بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة وتقنين المحاور الأساسية، والاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الحاجات التي تدخل ضمن النفقة، ومن الاعتبارات تلك التي شملت مقدار النفقة في الديون، وملكية المنزل، أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفَق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.
وقالت: «حرصت وزارة العدل في مسألة تحديد مقدار النفقة، على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، بمسمى «النفقة العامة»؛ وتعد من ضِمن التكاليف الأساسية المقدّرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، فيما وجّهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي، نظراً إلى تعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج».
وعن القرارات الحديثة التي تصب في مصلحة المرأة والأبناء، أفادت المعبي بأن هناك تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة، كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء، ومن التحديثات المهمة إصدار لائحة قانونية تنهي معاناة المرأة السعودية المطلقة، ومنحتها أولوية الحجز على راتب الأب لحل كثير من المشكلات المتعلقة بقضايا النفقة، ولتخفيف أعباء المرأة الحاضنة ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهرياً، في حال امتناع الأب عن دفع النفقة، أو عدم الالتزام الشهري، وبات من حق المرأة أن تحصل على النفقة حتى إذا كان على الزوج أية مديونية، إذ يتم استقطاع النفقة أولاً، وفق الشرع والنظام، لأن النفقة من الديون الممتازة، لذلك أجاز الشرع والنظام تنفيذ الحجز على أموال العائل في حال تخلفه عن سداد النفقة.
وأشارت المعبي إلى أن جميع ما سبق يعد نقلة نوعيه في قضايا الأحوال الشخصية، وللمرأة والأبناء بوجه خاص، وسيكون لها دور كبير في الحد من قضايا النفقة والعنف ضد الأبناء.

شارك الموضوع
واتسابXإكسفيسبوكلينكدإن
  • شارك :

أخبار مشابهة

حوار مع المحامية رباب المعبي للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة.

برنامج ابدأ صح | مع أ. رباب المعبي – المحامية والباحثة الأكاديمية، للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة. جهود المملكة من الناحية التنظيمية والقانونية لحماية حقوق المرأة. @rabab_almoobi رابط الخبر […]

21 أغسطس 2026

مبادرة وصل القانونية .. نرصد فرص التدريب والتوظيف القانوني

#عاجلمبادرة وصل القانونيةنرصد فرص التدريب والتوظيف القانونيhttps://tinyurl.com/Legal-Receipt #تدريب_محاماة #تدريب_قانوني#وظائف_قانونية

18 أغسطس 2026

إطلاق منصة «وصل القانونية» لجمع فرص التدريب والتوظيف القانوني في المملكة

جدة – أطلقت المحامية الدكتورة رباب أحمد المعبي مبادرة «وصل القانونية»، بوصفها أول منصة سعودية متخصصة تجمع فرص التدريب والتوظيف القانوني، بما يشمل التدريب القانوني، والتدريب التعاوني، والوظائف القانونية وفرص […]

18 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية