رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

“محكمة استئناف جدة” تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال

“محكمة استئناف جدة” تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال

نشرت بواسطة: 2

10 نوفمبر 2022

1426

0

بعد فشل محاولة حل القضية وديًا وصدور الحكم الابتدائي

نقضت محكمة الاستئناف التجارية بجدة حكم الدرجة الأولى في إحدى القضايا التجارية بقبول الاستئناف شكلاً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا، وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ما يقارب ربع مليون ريال متضمنًا أتعاب المحاماة، بعد أن صدر الحكم الابتدائي لصالحها.

وأوضحت المحامية رباب المعبي، وكيلة الشركة المدعية، أن حكم الدرجة الأولى ليس نهاية طريق العدالة القضائية، حيث إن القضاء السعودي يعتمد على مبدأ درجات التقاضي وهي ثلاث (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – العُليا)؛ لحفظ حقوق الخصوم.

وقالت “المعبي”: “تتلخص القضية بأن هناك مستحقات مالية نظير أعمال تجارية منجزة بموجب تعميد وفواتير مصدقة من الشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها ماطلت بسداد الالتزام المالي، وعلى الرغم من مخاطبة الشركة المدعى عليها وديًا قبل إقامة الدعوى لتسليم موكلتي مستحقاتها المتعلقة بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لمطالبتنا في تسليم الحقوق، مما دعانا لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء الذي يعيد الحقوق إلى مستحقيها.”

وبيّنت “المعبي” أن الحكم الابتدائي صدر في غير صالح موكلتي، مما استدعى رفع اعتراض على حكم الدرجة الأولى حيث الاستئناف وهو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من ثلاثة قضاة أكثر خبرة.

وأضافت: “قُبل الاعتراض ونُظرت القضية من جديد وحكم لصالح موكلتي بإلغاء حكم الدرجة الأولى والقضاء مجددًا لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية مضافًا إليها أتعاب المحاماة.”

وأهابت “المعبي” بالمتداعين عدم اليأس في حال صدور الحكم الابتدائي في غير صالح المدعي أو المدعى عليه فأحكام الدرجة الأولى ليست نهاية طريق العدالة القضائية، حيث يمكن الاعتراض عليها بطلب الاستئناف أو التدقيق في مدة ٣٠ يومًا من تاريخ إصدار حكم الدرجة الأولى، حيث تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

وأشارت إلى أنه يمكن للخصوم تقديم طلب التماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور – إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا – إذا كان الحكم غيابيًا – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.

وأشارت إلى أنه يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

وأحكام الاستئناف تُنقض من المحكمة العليا، وهي الدرجة الثالثة وفق درجات التقاضي وأسباب الطعن بالنقض وفق نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا ، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم، ولا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها ، وهذا إثبات لمتانة وعدالة القضاء السعودي.

نقلا عن صحيفة سبق

https://sabq.org/saudia/xhrnncqp62

Un1titled 1 2
  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية