المستشارة القانونية رباب المعبي: الزوج طلب مهلة لمشاورة أسرته.. ثم مات
قضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، اليوم، بصحة عقد نكاح شرعي لمواطنة لم يتم توثيق عقد نكاحها قبل أن يموت المتزوج منها.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي باحثة الدكتوراه بجامعة أم القرى في الدراسات القضائية والأنظمة: محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمت بإثبات عقد نكاح شرعي لموكلتها (ن.ع) والتي عقدت نكاحها بموجب عقد نكاح شرعي مكتمل الأركان الشرعية من الإيجاب والقبول والمهر والوليمة والإشهار، وعقد قرانها كان بحضور ولي أمرها (والدها) وبشهادة الشهود، ولكن دون مأذون شرعي، ولم يوثق العقد نظاماً بناءً على طلب الزوج -رحمه الله- حيث طلب أن يُمنح مهلة للتمهيد لزوجته الأولى وأولاده؛ خوفاً على مشاعرهم، ومن ثم يتم توثيق العقد.
وأضافت: شاء الله عز وجل أن يتوفى الزوج قبل أن يتم توثيق العقد في المحكمة، حيث قامت أسرة الزوج باستخراج صك حصر الورثة، ولم يتم إثباتها من ضمن الورثة.
وأردفت “المعبي”: على إثر ذلك لجأت موكلتي للقضاء برفع دعوى معارضة الصك النهائي لإثبات عقد الزوجية، وبسماع شهادة الشهود والمزكين حكمت المحكمة بثبوت عقد النكاح، وإضافة موكلتي من ضمن الورثة.
نقلا عن صحيفة سبق