علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف التجارية في جدة، صادقت على حكم يقضي بسداد مبلغ 265 ألفاً لصالح شركة مقاولات نظير أعمال دهان وتخطيط طرق لعدة مشاريع وتضمن الحكم تخفيض أتعاب المحاماة المطلوبة أمام المحكمة بنحو 72% نزولا من 70 ألفاً إلى 20 ألف ريال؛ وفقا لمنطوق الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ». وبحسب الوقائع، فإن شركة مقاولات اتفقت من عام 2008 إلى 2015 على تنفيذ أعمال إنشائية ودهان وتخطيط طرق لمشاريع بموجب تعميد من شركة المقاولات المدعى عليها لإنجاز الأعمال بقيمة 1.7 مليون ريال، ودفعت المدعى عليها دفعة من المبلغ وتبقى بذمتها 265 ألف ريال. وأفادت الشركة المدعى عليها أن لديها عدة سجلات تجارية وأن العقود مختلفة وبذمم مالية متفاوتة، وحصرت المحكمة السجلات التجارية لفروع الشركة وبياناتها، وأقرت الشركة ان بذمتها المبلغ المطلوب لكنه موزع على عدة فروع للشركات، وفي ضوء ذلك أمرت المحكمة بإحضار مدير الشركة للمثول أمامها، وقررت الشركة في وقت لاحق أن العقد المبرم بين الطرفين صدر بتعميد واحد بأوامر شراء مختلفة، وحصرت شركة المقاولات دعواها بطلب سداد 265 ألفا إضافة إلى 70 ألفاً أتعاب المحاماة.
واطلعت المحكمة على كافة المستندات المقدمة من طرفي النزاع وأعمال المقاولة المنفذة، وخلصت إلى الزام شركة المقاولات بسداد 265 ألفا لصالح المدعية، إضافة إلى سداد 20 ألفا أتعاب المحاماة، وبينت المحكمة أنها راعت في تقديرها أتعاب المحامي عدد الجلسات التي حضرها وكالة عن المدعية وانتهى الحكم الوارد بمنطوقه.
المحامية والمحكم التجاري رباب المعبي اشارت إلى أن المدعى عليها اقرت باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، ومن المقرر شرعا ونظاما أن الاقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة. ولفتت الى أن أتعاب المحاماة التي يقدرها القضاء مردها تكبد صاحب الحق مصاريف إضافية في سبيل استحصال حقوقه من خلال التقاضي والمرافعة، وتوازن المحكمة في ذلك بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد وفق ما تراه وتقدره المحكمة تبعا لكل حالة وملابساتها.
وقالت المعبي إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وكذلك الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم والمنازعات التجارية الأخرى.
نقلا عن صحيفة عكاظ