شددت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الدكتورة سميرة الغامدي، على أن نظام الأحوال الشخصية الجديد لا يحجّم دور الرجل في مسائل الأحوال الشخصية بقدر ما يعبر عن حالة من التحضر التي تنصف المرأة والرجل على حد سواء، خصوصًا أن هناك حالات عدة تشهد بعض الافتراء من السيدات على أزواجهن، واصفة النظام الجديد بأنه يحمي الأسرة بشكل عام، والأطفال الذين هم الأهم في منظومة الأسرة.
وأشارت المحامية، المستشارة القانونية رباب أحمد المعبي إلى أن النظام جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بجميع تفاصيلها، وأكدت أن استحداثه يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، مبينة أن النظام سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا بدأت منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تجاوب لافت
قوبل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالترحاب المجتمعي، وقالت المعبي إن نظام الأحوال الشخصية «بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة، ليكون متواكبًا مع المتغيرات، وليستجيب للتحديثات والتحديات، وقد تضمن 254 مادة، تعالج قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصية والمواريث، وهو يحفظ حقوق الطرفين، وليس المرأة فقط كما قد يتصور البعض، وتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية ومن بينها الخطبة، الزواج، المهر، حقوق الزوجين، الطلاق، النفقات، حضانة الأولاد، النسب، الوصية، الإرث، الولاية والوصاية، حيث يسعى إلى المحافظة على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وسيُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق والنظام، وجمع شتات خلافات الفقهاء حول هذه المسائل واختيار رأي موحد لكل مسألة، منعًا للاجتهادات الفردية وتضارب أحكام القضاء».
ضبط السلطة
بينت المعبي أن نظام الأحوال الشخصية اُستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأشارت إلى أن النظام يهدف إلى ضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحد من الاختلاف في الأحكام.
تأطير العلاقة الأسرية
قالت المعبي إن «النظام يهدف إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية ورفع جودة وكفاءة الأحكام»، ويتضمن النظام 8 أبواب وقد اهتم بجانب الطفل، وأكسبه حقوقًا واسعة تتوافق مع نظام حقوق الطفل ونظام مكافحة الإيذاء، خاصة أمور النفقة وسفر المحضون وإثبات النسب والآثار الناجمة عن الملاعنة الزوجية والزيارة والحضانة وفاقدي الأهلية.
توثيق الطلاق والفسخ
حول إمكانية توثيق الطلاق دون موافقة الزوج بيّنت المعبي أن النظام ألزم توثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة، أي يتم إصدار صك الطلاق في حال الطلاق، حيث راعى النظام ضرورة علم المرأة بكل إجراءات الزواج، ولذلك في حال وقوع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج، فإنه يحق لها إثبات الطلاق والمطالبة بالتعويض للضرر، كما يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وتمكينها من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، كما قرر النظام أن إيقاع الطلاق وتكراره بلفظ «طالق طالق طالق» ليس له أثر في تعدده، ولكن يُحسب طلقة واحدة، مما سيحد من الاختلافات والتي ستُحل قبل اللجوء للقضاء.
تفعيل الـDNA
عن المقصود بإعمال الطرق الحديثة في إثبات النسب، قالت المعبي إن «النظام اهتم بحفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه، من خلال إعمال الطرق العلمية الحديثة DNA، وفي السابق كان القرار سلطة تقديرية للقضاء وحسب ظروف القضية وملابساتها، والنظام الحديث اعتمد على نتيجة الحمض النووي لإلحاق الولد بأبيه».
مشكلات دائمة
رأت الغامدي، أن الأوراق الثبوتية الخاصة بالمرأة من أكبر المشكلات التي تواجه بعض السيدات، وعلى الأخص تلك المتعلقة بكيفية إثبات زواجها أو طلاقها بأوراق رسمية، وكذلك الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال، وهنا جاء النظام ليكفل لجميع الأطراف حقوقهم.
الرضا والمصلحة
أكدت المعبي، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول كفاءة النسب في الزواج واعتبر النظام أن الكفاءة هي كفاءة الدين وليس النسب، كما نصّ النظام على الحدّ الأدنى للزواج وهو عمر 18 عامًا، ويجوز تزويج البالغة التي لم تصل لسن 18 بأمر المحكمة برضاها مع ضرورة إثبات وجود مصلحة من زواجها في هذا السن.
وفي هذا الصدد قالت الغامدي إن «هذه النقطة في النظام تحمي الفتيات من زواج القاصرات، وكذلك تحميهن من استغلالهن في الزواج»، وأكدت أن نظام الأحوال الشخصية الجديد شمل جميع الجوانب التي تهم المرأة والأسرة ككل.
النفقة
أقر النظام أن النفقة تجب للمطلقة طلاقا رجعيا، والحامل حتى تضع الحمل، ويحق للمعتدة من الوفاة السكن في مسكن الزوج مدة العدة، أما نفقة مجهول الأبوين فعلى الدولة إذا لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة: الطعام، المسكن، الملبس، الحاجيات الأساسية، وغيرها من أمور ما تقرره الأنظمة المرتبطة، وفيما يخص سكن الزوجة بيّنت المعبي أن النظام أوضح أنه لا يجوز للزوج أن يُسكن في منزله أطرافًا أخرى مع زوجته إلا بموافقتها، ويستثنى من ذلك والدا الزوج وأبناؤه من زوجة أخرى ما لم يلحق الزوجة ضرر أو اشترطت الاستقلال في السكن في عقد الزواج.
حقوق في النظام
ـ توثيق جميع إجراءات الزواج بات ملزمًا.
ـ الكفاءة في الزواج هي كفاءة الدين وليس النسب.
ـ الحد الأدنى للزواج هو عمر 18 عامًا.
ـ يجوز تزويج البالغة تحت 18 عامًا بأمر المحكمة برضاها مع إثبات المصلحة من زواجها.
ـ النفقة تجب للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.
ـ النفقة تجب للحامل حتى تضع الحمل.
ـ نفقة مجهول الأبوين على الدولة إذا لم يتبرع بها أحد.
نقلا عن صحيفة الوطن