
تُعدّ دلالات الألفاظ من الركائز الجوهرية في العمل القانوني وتحرير المذكرات واللوائح إذ إن اللفظ القانوني لا يُفهم مجردًا، بل يُفسَّر وفق دلالته اللغوية والنظامية وسياقه القانوني.
لذا نصت القاعدة الفقهية
“العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”
فاختيار اللفظ الدقيق يحدد المقصود، ويترتب على الخطأ في الدلالة لبسٌ في المعنى قد يؤدي إلى سوء الفهم أو تغيير الأثر النظامي، مما يجعل العناية بالألفاظ وضبط دلالاتها ضرورة مهنية لضمان سلامة الصياغة.
ومثال ذلك:
كلمتا «دعوة» و «دعوى» تتقاربان لفظًا وتختلفان مضمونًا؛ فـالدعوة تُستعمل للدلالة على الطلب أو النداء العام ولا يترتب عليها أثر قضائي، بينما كلمة الدعوى تدل على مطالبة بحق أمام القضاء وتُنشئ إجراءً نظاميًا ملزمًا.
بقلم
المحامية د. رباب احمد المعبي
https://x.com/rabab_almoobi/status/2001621428819333509?s=46