هل تعتبر صور الواتساب تحرشاً جنسياً يعاقب عليها النظام طبقاً لمشروع مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء؟ وهل إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مُـجرمة، وفق النظام الجديد؟
صدر نظام التحرش بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لوزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، وصدرت موافقة مجلس الشورى بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ومجلس الوزراء وافق واقر نظام مكافحة التحرش الجديد، ويعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وللإجابة على السؤال يجب التفصيل بشأن (اللوائح) فالأصل أن السلطة التنظيمية هي التي تقوم بسن الأنظمة، لأن النظام يعتبر من صميم اختصاص هذه السلطة، ولكن الضرورة العملية اقتضت منْح السلطة التنفيذية والمسؤولة أساسًا تنفيذ الأنظمة أن تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معيَّنة، وتُسمَّى هذه القواعد بالأنظمة الفرعية أو اللوائح، وعلى هذه الأنظمة أن تَخضَع لأحكام النظام العادي (القانون)، وعدم مخالفتها له؛ لأنها أقل درجة منه.
لذلك اغلب الأنظمة يتبعها صدور لوائح تنفيذية وتقسم هذه اللوائح إلى ما يلي:
1- اللوائح التنفيذية: هي التي تقوم بإصدارها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق الأنظمة الصادرة.
2- اللوائح التنظيمية: هي اللوائح التي تُوضَع لتنظيم عملِ المرافق العامة؛ كاللوائح التي توضَع لتنظيم سير العمل في الإدارات والمصالح الحكومية.
3- لوائح الضبط: توضع للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة كلوائح المرور وما شابه، ويقترح أُسوة بالنظام العادي اعتبار نَفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى).
فنظام التحرش نظام حديث ولم يفسر من قبل المشرع، لذلك يعد من التسرع تفسير نص النظام دون صدور اللائحة او القواعد والمبادئ المفسرة لآلية تطبيق النظام.
أما من الجانب الجنائي يلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ والذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة، “ونظام مكافحة التحرش عرف جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”. وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ. لذلك إرسال الايموجي “الرموز” عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشًا إلا في بوجود مدلول جنسي مقترناً بها. والله الهادي إلى سواء السبيل