Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

المحاكم التجارية والاستئناس برأي التجار

المحاكم التجارية والاستئناس برأي التجار

نشرت بواسطة: 2

10 يناير 2025

467

0
المحاكم التجارية والاستئناس برأي التجار

من المعروف أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى بين التجار، ومن ثم فإن التجار كأطراف في الدعوى يتعين أن يقتصر دورهم وفق القواعد العامة على تقديم المذكرات والدفاع دون التدخل في الأحكام القضائية ودون أن يكون لهم رأي فيها.

وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، إلا أنه في القضاء التجاري يوجد العديد من الاستثناءات على هذه القاعدة، وهذا ما أكدت عليه المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية مقررة أنه ” استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري – متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به”، ويتضح من النص السابق أن التجار يمكنهم الاتفاق فيما بينهم على إجراءات معينة للتقاضي وكذلك كل ما يتصل بهذا التقاضي من إجراءات بل ويجوز أن يتم الاتفاق على أن تكون هذه الإجراءات الكترونية.

وهذا ما أكدت عليه المادة السابعة من نظام المحاكم التجارية مقررة أنه “يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيّاً، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء”.

ولقد ذهبت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأكثر من ذلك فلم يتوقف الأمر عند حد السماح للتجار بالاتفاق على إجراءات قضائية، بل أجازت أن يستأنس القاضي برأيهم في الدعاوى المعروضة عليه. وهذا ما أكدته المادة الثامنة عشرة على جواز الاستئناس من قبل المحكمة برأي التجار، ولكن وفق الضوابط الآتية:

أ – أن تكون المنازعة بين تاجرين.

ب – أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.“

وإذا تعدد التجار الذين يجوز الاستئناس برأيهم يجوز للأطراف الاتفاق من بينهم ويكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والجهات ذات الصلة.

وهذا ما بينته المادة التاسعة عشرة من اللائحة مقررة أنه يجوز ” استئناس المحكمة برأي التجار ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار”.

ولم يتوقف الأمر عند حد تقديم المشورة والاستئناس بالرأي، بل يجوز للتاجر الذي يتم الاستئناس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وهذا ما بينته المادة العشرين من اللائحة مقررة أنه ” يتاح – عند الاقتضاء – لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها”. ويلاحظ أن الاستئناس برأي التاجر يتعين أن يتوقف نظاماً عند حدود الرأي الاستشاري غير الملزم فللقاضي أن يأخذ به أو لا، كما أن التاجر في هذه الحالة يتعين أن يلتزم بعدد من الضوابط في هذا الشأن.

وهذا ما أكدت عليه المادة الحادية والعشرين من اللائحة مقررة أنه ” تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة”.

ومن بين هذه الالتزامات أن يفصح التاجر عن أي علاقة بينه وبين أحد أطراف الدعوى إذ يلتزم التاجر بالتزامات الخبير وفق ما ورد بنص المادة الثامنة والأربعين بعد المائة مقررة أنه ” على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.“

كما يلتزم التاجر أيضا كما هو الحال في الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانه ودون تحيز، وهذا ما بينته المادة التاسعة والأربعين بعد المائة مؤكدة على أنه ” يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعياً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته”.

خلاصة القول أحسن المنظم السعودي بالاستعانة بالتجار أسوة بالخبراء حيث إن التجار في النظام يمارسون دورا هاماً في معاونة القاضي وكذلك في مجال الإجراءات القضائية، إذ يجوز الاسترشاد برأيهم كما يجوز أيضا لهم الاتفاق على إجراءات قضائية محددة فيما بينهم، ويجوز أن تتم تلك الإجراءات بالوسائل الإلكترونية.

                                                                                   مع تحيات

المحامية والمحكم التجاري

د. رباب احمد المعبي

Rabab_Almoobi@

966570773999‏+‏

966504647649‏+‏

[email protected]

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

الاجراء الأمثل في حال تعاطي أحد افراد الأسرة للمخدرات

#عاجل ماهو الاجراء الأمثل والنظامي في حال تعاطي أحد افراد الأسرة للمخدرات؟ لحماية المريض بالتعاطي يجب تقديم بلاغ بطلب العلاج امتثالاً واستناداً لنص المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات […]

24 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية