ألزمت المحكمة التجارية بجدة مؤسسة بدفع 266.512 ريالًا لمؤسسة أخرى، وذلك بعد رفضها التسوية وعدم التجاوب، وهو ما أدى إلى اللجوء للقضاء.
وأوضحت المحامية رباب أحمد المعبي أن دعوى موكلتها تتلخص بأنها قامت ببيع بضاعة بالآجل بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 266.512.50 ريال سعودي، بموجب فواتير، ولم تلتزم المؤسسة المدعى عليها بالسداد، ولم تتجاوب للمصالحة والوساطة بسداد المستحقات المتعلقة بذمتها قبل إقامة الدعوى، مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء الذي أعاد الحقوق إلى مستحقيها.
وأشارت إلى أن نظام المحاكم التجارية يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية.
نقلا عن صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/1ghqrd1bjm