عد الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية موجبة للتوقيف، حتى وإن تم حذف المحتوى لاحقًا. فقيام الجريمة لا يتطلب بقاء الأثر المادي (كتغريدة منشورة) ما دامت الأركان الثلاثة متحققة: 1.الركن المادي: يتمثل في الفعل (نشر التغريدة المسيئة). 2.الركن المعنوي: القصد الجنائي. 3.الركن الشرعي: مخالفة النص النظامي. وعليه، فإن حذف التغريدة لا يُسقط الجريمة ولا يُسقط الحق العام أو الخاص، إلا في حالات يقدّرها القاضي. •الحق العام: تقيمه الدولة، ويستمر حتى مع سحب الشكوى أو حذف التغريدة. •الحق الخاص: يعود للمتضرر، ويجوز التنازل عنه، دون أن يسقط ذلك الحق العام تلقائيًا. وقد نصت المادة الثالثة/الفقرة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو كليهما لكل من يقوم بالتشهير بالآخرين عبر الوسائل التقنية، كما قد تصل عقوبة الحق العام – بحسب لائحة النشر الإلكتروني – إلى غرامة 50 ألف ريال.
https://x.com/rabab_almoobi/status/1956386150194479572?s=46
