رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

“رباب المعبي” توضح حكم حضانة الفتاة البالغة لأحد الوالدين

“رباب المعبي” توضح حكم حضانة الفتاة البالغة لأحد الوالدين

نشرت بواسطة: 2

22 يناير 2022

814

0

الخرج نت – فهد مبارك :

تظل حضانة الفتاة البالغة عند طلاق والديها، قضية شائكة؛ حيث كان يُحكم فيها سابقًا بأن تكون ولايتها لوالدها؛ لكن الصحيح بالنص الشرعي هو تخييرها بين والدها وأمها، كما أوضحت لـ”عاجل” المستشارة القانونية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي، مضيفة أن المحاكم بدأت تأخذ بهذا الحكم مؤخرًا.

وأضافت المستشارة القانونية، اليوم السبت، أن الحضانة هي حفظ الطفل عما يضُرهُ، والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة؛ ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى إن كان دون سبع سنوات، فإذا بلغ سبعًا، فإن كان ذكرًا خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختاره، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه.

وأوضحت أن المعمول به في المحاكم السعودية، أنه ينظر للأصلح لمصلحة المحضون من الأبوين (لأن العبرة في الحضانة بمصلحة المحضون)، وأضافت أنه متى كان الأب أصلح واكتملت به الشروط وانتفت به الموانع فيحكم له بحضانة الصغير، ومتى ما كانت الأم أصلح من الأب وكانت مكتملة الشروط منتفية الموانع يحكم لها بحضانة الأبناء، والحضانة لا تثبت إلا على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإذا كان رجلًا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، والمرأة البالغة الرشيدة التي ترغب في الإقامة مع والداتها لا تجبر على الإقامة مع والدها وفق المبادئ القضائية.

وأشارت إلى أن هذه الحضانة والخيار لها عامة في الرجال والنساء وإذا سقط أي شرط من شروط الحضانة أو أخل الحاضن بهذه الشروط وثبت ذلك، سقطت الحضانة، وهي:
1 ـ الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم.
2 ـ البلوغ والعقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه.
3 ـ الأمان في السُكنى: فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير آمن ويكثر فيه الفساد.
4 ـ القدرة: فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقير.
5 ـ السلامة الصحية: فلا حضانة للمريض مرض مزمنًا أو معديًا وبحاجة لمن يعتني به.
6 ـ الرشد: فلا حضانة لسفيه.
7- الحرية: فلا حضانة للمسجون والمحكوم عليه بحكم قضائي.
8 ـ العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.
9 ـ المعاملة الحسنة: فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسديًا ويضربه.
10 ـ ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أنتِ أحق به ما لم تنكحي”.

وأوضحت، أن الأم الحاضنة إذا تزوجت تسقط حضانتها إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى: إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، فلا تسقط حضانتها، الدليل على ذلك: ما قاله ابن القيم، “إن الزوج إذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح”.

والحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبنائه، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها، والحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة.

لكن إذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة، فلأم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون وتوافرت فيها الشروط. وفق ترتيب الحضانة وهو: 1- للأبوين طالما كانا مرتبطين 2- للأم في حال الفراق 3- لأم الأم – (الجدة) 4- للأب.

وبينت المستشارة القانونية، أن قواعد الحضانة ترسخها المبادئ القضائية في القضاء السعودي؛ حيث تقرر أن الحضانة دعوى متجددة، وأن المتعين اتباع مصلحة المحضون، كما تجعل للبالغ والبالغة اختيار أحد الوالدين.

واستطردت أن البالغ الرشيد لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، والبنت البالغة لها الحق في اختيار من تقيم عنده من أبويها ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة أو السفر مع غير محرم؛ لأن ذلك محرم شرعًا، وقد صدر العديد من الأحكام القضائية القطعية في الفترة الماضية في دعاوى الحضانة لصالح أمهات المحضونين بخلاف ما كان معهودًا في السابق، بإسقاطها عن الأم بمجرد زواجها أو بلوغ البنت السابعة من العمر؛ وتلك الأحكام جاءت مؤكدة على أن نظرة القضاء السعودي في دعاوى الحضانة نظرة صيانة ورعاية وحفظ للمحضون باختيار الأصلح للحضانة

نقلا عن صحيفة الخرج نت

Untityled 1 14
  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية