
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يثير بعض صنّاع المحتوى المتابعين عمداً عبر بثوث مباشرة، تدفع البعض للانفعال أو الرد بألفاظ مسيئة لا تليق، ليتم لاحقاً توثيق تلك الردود ورفع دعاوى قضائية ضد المسيئين، طلباً للتعويض.
وهذه الممارسة التي وُصفت من قبل البعض بـ«الاستفزاز المقصود»، أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع تزايد الحالات الموثقة والمطالبات المالية المرتفعة التي يُجبر المتابعون على دفعها.
المحامية والمحكّمة التجارية الدكتورة رباب أحمد المعبي، أشارت إلى أن البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت في بعض الحالات إلى بيئة خصبة للتنمر، والسب، والقذف، والتشهير، محذّرة من مغبّة الانسياق خلف ردود الفعل العاطفية، والتعامل مع هذه التجاوزات بأسلوب المواجهة المباشرة.
وتوضح، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على معاقبة مرتكب جريمة القذف أو التشهير بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المعبي على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها في حال التعرض للإساءة هي توثيق المحتوى، سواء كان بثاً مباشراً أو مقطع فيديو أو تعليقاً كتابياً، على أن يتضمن التوثيق تاريخ النشر واسم الحساب أو الرابط المباشر، ومن ثم التقدم بلاغ رسمي، داعية إلى أهمية الوعي القانوني في البيئة الرقمية، وكذلك الأفراد إلى التعامل مع هذه القضايا بنضج ومسؤولية، وقالت: «الرد لا يكون ببث مباشر مضاد أو بمواجهة المتجاوز، بل بالرجوع إلى النظام، فحماية السمعة لا تُنتزع بالصراخ، بل تُسترد بالقانون».
نقلا عن صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/specialized-corners/na/2203270