من الحالات التي تكون حصة الزوج أكثر من الأبناء الذكور في الإرث.
مثال: توفت امرأة عن وزج وأم و3 بنات و3 أبناء ومبلغ التركة :100,000 ريال.
الأم: السدس فرضاً لوجود فرع وارث لقول الله تعالى:( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
الزوج: الربع فرضاً لوجود فرع وارث لقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) [سورة النساء:12]:
الأبناء والبنات: مقاسمة الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيباً مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [سورة النساء:11]