أحصت مصادر قانونية لـ«عكاظ» 9 حالات عضل في جدة ومكة والطائف والليث خلال 60 يوما عولجت 3 منها في إطار الصلح وأحيلت 6 إلى القضاء. وأكدت مصادر عدلية أن قضايا العضل من القضايا التي يتم البت فيها بسرعة ولا تحتمل التأخير وتحسم عادة من جلسة إلى جلستين في متوسط الحالات.
ونقلت مصادر ذات صلة أن مشروع نظام الأحوال الشخصية تناول آليات الزواج والخطوبة وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين وتكافؤ النسب وخلافه.
ونصت المادة 14 على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهو حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب، ونصت الفقرة 2 من ذات المادة لمشروع النظام أن (العبرة في كفاءة الرجل بدينه ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك)، وهو ما فسره مختصون بأن المحاكم لن تستقبل دعاوى تكافؤ النسب.
ونصت المادة الـ19 على أنه (إذا تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه)، فيما نصت المادة العشرون (ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به)، وهي النصوص التي فسرها قانونيون على أنها ستحد وتحاصر دعاوى العضل أمام المحاكم.
محاميتان لـ«عكاظ»: في هذه الحالة يحق للأب الرفض
قالت المحامية رباب المعبي إن العضل يعني منع الفتاة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في الآخر، والعضل نوع من الظلم المحرم ويعالجه القضاء، وأضافت أن الأصل أن يراعي الولي مصلحة ابنته، فإن كان في الخاطب ما يسوء من أخلاقه أو سمعته، أو لخطأ ما في أهله وأسرته، فللأب أن يرفض الخاطب، وإن رد الخاطب بلا سبب أو لسبب غير معتبر فإنه يعتبر عاضلا، وروت المحامية المعبي قصصا منع فيها فتيات من الزواج من آبائهن أو إخوانهن بسبب استغلال رواتبهن أو لتزويجهن من أقارب بمهور عالية مردها الجشع، إضافة إلى مساومة بعض من يملك الولاية على الفتاة على الموافقة على تزويجها مقابل مبالغ مالية لا سيما إذا كانت الفتاة يتيمة الأب.
أما المحامية نسرين على الغامدي فترى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية القادم خطوة مهمة في رسم خارطة واضحة لقضايا الأحوال ووضعها في أطر شرعية نظامية مقننة تسهم في تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته، «لو فتح المجال لقضايا تكافؤ النسب لانشغلت المحاكم بمثل هذه القضايا وتمزقت أسر كثيرة، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لاحقة بها أن تطلب من المحكمة الفسخ بعوض أو بدون عوض».
نقلا عن صحيفة عكاظ