رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

نشرت بواسطة: 2

08 ديسمبر 2022

291

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

تاريخ الإصدار 1423/01/01 هـ الموافق : 15/03/2002 مـ

تاريخ النشر 1423/01/01 هـ الموافق : 15/03/2002 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423
  • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423

يتضمن النظام ما يلي :
شروط الترخيص من الجهات المختصة – لا يجوز التنازل عن الترخيص – يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل – عقوبة من يخل بأحكام النظام .

نـــص النظـــام

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

1423 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٣ هـ.
وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣ /١٩) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢٣ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً – الموافقة على نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ / ١٤١٤٦/ ر) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٠ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٠/ ن/ و/ ٧٧/ د ف) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٠٨ هـ، بشأن مشروع تعديل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
وبعد الاطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣ /١٩) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٤٧٧) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٢ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٢٣ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة بالصيغة المرافقة لهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة الأولى:

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.

المادة الثانية:

يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.

المادة الثالثة:

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة:

يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى أصحاب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.

المادة السادسة:

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المخالفة، وفي حالة العود يجوز- إضافة إلى ذلك- مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي.
2- يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتحدد اللائحة الأحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع هذه العقوبة.
3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته، أو بإصلاحه على نفقته، أو التعويض عنه.

المادة السابعة:

1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجاناً تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرر جسيم.

المادة الثامنة:

يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة .تعديلات المادة

المادة التاسعة:

تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.

المادة العاشرة:

أ – يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ.
ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية