نبذة عن النظام
الاسم نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
تاريخ الإصدار 1403/09/08 هـ الموافق : 19/06/1983 مـ
تاريخ النشر 1403/10/19 هـ الموافق : 29/07/1983 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403
- قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
يتضمن النظام ما يلي:
اسم المعهد ومقره، أهدافه، السلطات في المعهد، مجلس المعهد والمدير العام، ميزانية المعهد، أحكام انتقالية.
نـــص النظـــام
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
1403 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٠٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا – الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانيًا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ هـ/ ٢٥٤٧٢) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٠٢هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (٩٩/ ٥ /٤ / ١٠٦١٣ /٣) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (١٦) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٠٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (٥٤) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٠٣هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولًا – الموافقة على نِظام معهد الدراسات الدبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانيًا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثالثًا – منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.
ولما ذُكِر حرر ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ):
أ – ينشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معهد الدِراسات الدُبلوماسية ).
ب – يرتبط المعهد بوزارة الخارجية ، ويكون مقره الرئيس بمدينة “الرياض”، ويجوز إنشاء فروع له خارجها بقرار من مجلِس المعهد.
المادة الثانية ( أهداف المعهد ):
يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:
أ – تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية، بالمعرفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِيتهم.
ب – إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرها.
ج – تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّدًا أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.
المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):
يتولى السلطات في المعهد:
أ – مجلِس المعهد.
ب – مُدير عام المعهد.
المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ):
يُشكل مجلِس المعهد مِن : تعديلات المادة
المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ):
المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شئون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِمًا من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص :
أ – وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
ب – اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.
ج – إقرار مناهج الدراسة في المعهد.
د – إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد، وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.
هـ – وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.
و – قبول دارسين من غير السعوديين على ألَّا تتجاوز نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.
ز- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث، وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.
ح – وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
ط – تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.
ي – تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير عام المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عددِهم.
ك – اقتراح تعديل هذا النِظام.
المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ):
يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):
أ – يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.
ب – يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
ج – تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.
المادة الثامنة:
يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعامل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .
كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرون الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود .
المادة التاسعة:
يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وفقًا لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود .
المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):
أ – يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعًا من ميزانية وزارة الخارجية .
ب – يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.
المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية ):
يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُور هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .
المادة الثانية عشر:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشره.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa