Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

نشرت بواسطة: 2

31 ديسمبر 2022

337

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

تاريخ الإصدار 1408/09/08 هـ الموافق : 24/04/1988 مـ

تاريخ النشر 1408/10/12 هـ الموافق : 27/05/1988 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408
  • قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408

نبذة عن النظام

يتضمن ما يلي:
المقصود برجل السلطة العامة، تحديد عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتحديد جهة الادعاء والفصل فيها

نـــص النظـــام

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

1408 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٠٨ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨١٥٨ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٥٩٤٢/ ٣/ر وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٤٥٥٩ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٣٩٥ هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٠٨/س وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٢٣٦٥/س وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٣٤/ ٣٧٩ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩٥ هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة .
وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم ٩٥/ ٤ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٢٨٦/ ٤ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٧٦ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٩٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٥ ) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٧٧ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨ هـ
يقرر ما يلي
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

المادة الأولى

رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.

المادة الثانية

كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.

المادة الثالثة

تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

المادة الرابعة

لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.

المادة الخامسة

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدها لعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء

حصدنا حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدهالعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية مما يثبت أن القضاء الإداري السعودي يولي أهمية كبيرة للضمانات الشكلية والموضوعية عند […]

24 يونيو 2025

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

المحامية د. رباب احمد المعبي النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد […]

22 يونيو 2025

خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية

أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على […]

18 يونيو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية