رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

نشرت بواسطة: 2

31 ديسمبر 2022

296

0

نبذة عن النظام

الاسم تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

تاريخ الإصدار 1428/08/21 هـ الموافق : 03/09/2007 مـ

تاريخ النشر 1428/09/09 هـ الموافق : 21/09/2007 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428

يتضمن التنظيم :
تعريف الجمعية، وأهداف الجمعية للنهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها، وما تتضمنه الجمعية من أعضاء أساسية وانتساب وفخرية، كما أن للجمعية العمومية اختصاصات محددة، وللجمعية موارد مالية من اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات وغيرها.

نـــص النظـــام

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

1428 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٩ / ب وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ١ / ٤٣١٣٩ وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٧هـ، في شأن مشروع نظام الهيئة السعودية للزراعة العضوية.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٨هـ. 
يقرر
الموافقة على إنشاء جمعية باسم “الجمعية السعودية للزراعة العضوية”، وذلك وفقًا لتنظيمها المرافق.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة الأولى:

الجمعية السعودية للزراعة العضوية جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالجمعية في مواد هذا التنظيم.

المادة الثانية:

أ – تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي: 1 – إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها الجهة ذات الاختصاص.
2 – دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
3 – اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
4 – التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
5 – منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.
6 – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.
7 – اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص.
8 – تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية. ب – يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة الثالثة:

تتكون عضوية الجمعية من:
1 – عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.
2- عضوية انتساب وتشمل: أ – من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم.
ب – المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة. 3 – عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.

المادة الرابعة:

1 – يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.
2 – يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية العمومية. واستثناءً من ذلك، يختار أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيساً لأول اجتماع لها.
3 – توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الخامسة:

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 – إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
2 – إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.
3 – الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
4 – إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
5 – إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
6 – انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

المادة السادسة:

1 – يتكون مجلس إدارة الجمعية من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري.
2 – تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4 – تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6 – يحضر الأمين العام الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة:

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي:
1 – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 – اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
3 – اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
4 – إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
5 – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
6 – إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
7 – تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
8 – تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
9 – قبول الهبات والتبرعات.
10 – إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.

المادة الثامنة:

تتكون موارد الجمعية المالية من:
1 – اشتراكات الأعضاء.
2 – الهبات والتبرعات.
3 – مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات.
4 – عائد استثمار أموال الجمعية.

المادة التاسعة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية