نبذة عن النظام
الاسم نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
تاريخ الإصدار 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
تاريخ النشر 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391
- قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
يتضمن النظام ما يلي:
أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
نـــص النظـــام
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خِطابه رقم (٦١٠١) في ١٥ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
مادة (1):
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
مادة (2):
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال. تعديلات المادة
مادة (3):
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال. تعديلات المادة
مادة (4):
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها. تعديلات المادة
مادة (5):
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .
مادة (6):
يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
مادة (7):
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المصدر
https://laws.boe.gov.sa