نبذة عن النظام
الاسم قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
تاريخ الإصدار 1434/05/12 هـ
الموافق : 24/03/2013 مـ تاريخ النشر 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
تتولى وزارة الداخلية ضبط الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، وحالات ترحيل الوافد المخالف، على الشركات والمؤسسات المختصة بخدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، ويجب على الشركات والمؤسسات حصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها، وممنوهع من دخول المملكة كل وافد يُرحَّل.
نـــص النظـــام
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٠٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٤/ ٥٠) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“المادة التاسعة والثلاثون:
١) لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
٢) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط إيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”.
ثانياً : إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
ثالثاً : الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بالصيغة المرافقة.
رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (١٤٠) وتاريخ : ٦ / ٥ / ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٤٨ وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٥٩٩٨٢ وتاريخ ٢٦ – ٢٧/ ٩/ ١٤٣٠هـ، في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم، المتخذ في شأنهما قرار مجلس الشورى رقم (١١٤/ ٥٠) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ، المرافق له مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٠٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٤/ ٥٠) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلى :
أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“المادة التاسعة والثلاثون:
١ – لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
٢ – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”.
ثانياً : إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
ثالثاً : الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الأول :
تتولى وزارة الداخلية – ممثلة في قطاعاتها الأمنية – ما يأتي :
1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات (حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم وترحليهم .
2 ) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
البند الثاني :
1) يُرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد ؛ فيكون ترحليه على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع تأمين تذكرة السفر ؛ يرحل على حساب الدولة، وترصد المبالغ اللازمة والكافية لذلك في بند يخصص لهذا الغرض .
2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
البند الثالث :
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
البند الرابع :
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
البند الخامس :
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
البند السادس :
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
البند السابع :
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .
البند الثامن :
يُمنع من دخول المملكة كل وافد يُرحّل ، وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية .
البند التاسع :
يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء – التي تنشأ لهذا الغرض – وذلك إلى حين ترحيلهم .
البند العاشر :
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ .
البند الحادي عشر :
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية .
البند الثاني عشر :
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.
البند الثالث عشر :
يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa