رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

نشرت بواسطة: 2

12 يناير 2023

263

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

تاريخ الإصدار 1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ

تاريخ النشر 1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 2 / 7 / 1405
  • قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405

يتضمن النظام :
جداول تحصيل رسوم وأجور خدمات مواني ومرافىء الملكية – نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفنية إلي الرصيف – إستئجار المعدات للشحن والتفريغ – أجور المزلقان البحري – أجور وزن السيارات على موازين الميناء – تموين السفن بالماء – الإرشاد – الإرشاد للخدمات الخاصة – أجور استخدام القاطرات – أجور لنشات الشحن – أجور استخدام الصنادل – الكهرباء – أحكام عامة .

نـــص النظـــام

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

1405 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 2 / 7 / 1405

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٠٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة.
ثانياً – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً – يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ن/١٤١١١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ، المرفوعة بخطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٥٩ / ١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا القرار.
٣ – يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
٤ – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية