نبذة عن النظام
الاسم نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
تاريخ الإصدار 1381/01/01 هـ الموافق : 14/06/1961 مـ
تاريخ النشر 1381/01/01 هـ الموافق : 14/06/1961 مـ
الحالة ساري أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381
- قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
يتضمن النظام :
المؤسسة الصناعية – الإمتيازات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسات الصناعية – وسائل حماية الإنتاج المحلي – إلتزامات صاحب المؤسسة الصناعية .
نـــص النظـــام
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
1381 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت
أولًا – نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِّظام كُلٌّ فيما يخصُّه.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢١٠٢٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٣٨١ هـ، المُتعلقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (١٥٦) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٣٨١ هـ.
يُقرِّر ما يأتي
١ – الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر.
رئيس مجلس الوزراء
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
مادة 1:
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
مادة 2:
تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 3:
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التِّجارة والصناعة على المشروع. ويصدُر القرار بالموافقة أو رفضِه مُسبَّبًا من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
مادة 4:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة 5:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة 6:
أ – تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.
ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.
مادة 7:
توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:
1 – تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها.
2 – رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة.
3 – تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
مادة 8:
يجوز أن تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء .
مادة 9:
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.
مادة 10:
على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:
أ – تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب – استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج – السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د – تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
مادة 11:
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التجارة والصناعة .
المصدر
https://laws.boe.gov.sa