نبذة عن النظام
الاسم تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تاريخ الإصدار 1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ
تاريخ النشر 1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395
- قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
يتضمن التنظيم ما يلي:
تشكيل الهيئة، بيان غرضها وهو: تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، بيان صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، ترتبط الهيئة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون لها ميزانية مستقلة.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
إن مجلس الوزراء
بناء على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/٢٥٦) وتاريخ ١٨ / ٤ / ٩٥ هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٠ / ٥ / ٩٥ هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.
يقرّر ما يأتي
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المادة الأولى:
تشكل ” هيئة ملكية ” لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء تعديلات المادة
المادة الثالثة:
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات. تعديلات المادة
المادة الرابعة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.
المادة الخامسة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة. تعديلات المادة
المادة السادسة:
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية. تعديلات المادة
المادة السابعة:
يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها. تعديلات المادة
المادة الثامنة:
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة. تعديلات المادة
المادة التاسعة:
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها. تعديلات المادة
المادة العاشرة:
ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية. تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة:
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة:
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa