نبذة عن النظام
الاسم الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
تاريخ الإصدار 1431/06/03 هـ الموافق : 17/05/2010 مـ
تاريخ النشر 1431/06/03 هـ الموافق : 17/05/2010 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
تتمثل الضوابط في اعتراف الأب بأولاده – الضوابط في حال إنكار الأب أولاده – التأكيد على دور الجمعية بأنه لاحق لدور البعثات السعودية في الخارج – تطبيق القرارات بشأن المسيئين لسمعة المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة – تفعيل دور المجلس التنسيقي – دعم وزارة الخارجية بالباحثين والأخصائيين.
نـــص النظـــام
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٧٩٥٨/ ب) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (١ / ٥ / ٣ /٤٥٥٦٥/ ٢ش) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، لدراسة ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الأب لهم.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ ، ورقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٠ هـ ، ورقم (٢٩٩) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٠ هـ ، ورقم (٤٨٩) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٠ هـ ، ورقم (٥٦٣) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٣٠ هـ ، ورقم (٥٣) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٣١ هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٥ /٥٢) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٢٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٨٤ ) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣١ هـ .
يقرر ما يلي :
أولا: الموافقة على الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية بالصيغة المرافقة.
ثانيا : قيام وزارة الخارجية – بالاشتراك مع اللجنة المشكلة لدراسة وضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية بناء على توجيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٧ هـ – بإجراء تقويم شامل لأوضاع أولئك الأطفال، وذلك بعد تطبيق الضوابط الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، في ضوء ما يرد إليها من ملحوظات من ممثليات المملكة في الخارج متضمنا توضيح الصعوبات التي تواجهها ورفع مقترحاتها في هذا الشأن إلى المقام السامي في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
أولا :
1 – في حال اعتراف الأب بأولاده :
يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.
2 – في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم :
فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ، فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك .
وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب – أو من يقوم مقامه – نسب الأولاد إليه ، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب ؛ يُلزم الأب – أو من يقوم مقامه – بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاتهم . وإن كان عاجزا عن صرف النفقة ؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها.
ثانيا :
التأكيد على أن دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لاحق لدور البعثات السعودية في الخارج ، وأن ما ترصده البعثات السعودية من حالات تبلغ به وزارة الخارجية في الرياض ليُبعث إلى الجمعية لإقرار المساعدة اللازمة .
ثالثا:
تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5 / 5 / 1404 هـ ، الصادر في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج ، والإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار سمو وزير الداخلية رقم (16س/999) وتاريخ 6 / 3 / 1405 هـ، على من يثبت أنه ترك أولاده إهمالا لهم بوصفه إساءة إلى سمعة المملكة في الخارج.
رابعا :
تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) وتاريخ 11 / 2 / 1429 هـ ، المتضمنة إنشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من : وزارة الداخلية (الشؤون العامة ، والأحوال المدنية)، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة المالية ، ورئاسة الاستخبارات العامة ، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ، ويكون مقره وزارة الداخلية ؛ وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم وفقا لما هو منصوص عليه في المهمات الموضحة لمجلس التنسيق المشار إليه في الأمر السامي الآنف ذكره.
خامسا :
شمول الضمان الاجتماعي من يثبت استحقاقهم إياه نظاما من أولئك الأطفال .
سادسا :
يتم دعم وزارة الخارجية – بالتنسيق مع وزارة المالية – بوظائف باحثين وأخصائيين اجتماعيين للعمل في البعثات السعودية في الخارج ليقوموا بمتابعة حالات هؤلاء الأطفال السعوديين الموجودين في الخارج الذين يعانون الإهمال والعوز والإنكار والتنكر من قبل الآباء .
المصدر
https://laws.boe.gov.sa