نبذة عن النظام
الاسم لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
تاريخ الإصدار 1441/03/29 هـ الموافق : 26/11/2019 مـ
تاريخ النشر 1441/04/14 هـ الموافق : 11/12/2019 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات 1441ه
نـــص النظـــام
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
1441 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 502 وتاريخ 4/1/1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 12469 وتاريخ 23/12/1440هـ، في شأن مشروع لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (386) وتاريخ 24/3/1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (29/41/م) وتاريخ 27/3/1441هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2310) وتاريخ 29/3/1441هـ.
يـقـرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الجهات الحكومية عند إيقاع غرامة -بموجب إحدى المادتين (التاسعة والعشرين)
أو (الثلاثين) من اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) -الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435هـ- دون التقيد بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، وذلك إذا كان مقدار الغرامة المقررة بموجب أي من المادتين (التاسعة والعشرين) أو (الثلاثين) المشار إليهما أقل من الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة المشار إليها.
ثالثاً: التأكيد على ما تضمنته الفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24/4/1435هـ، حيال اعتبار المنتجات الخليجية منتجات وطنية.
رئيس مجلس الوزراء
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها – ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، المعنية بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقاً لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية: المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن (50%) من رأس مال المنشأة.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية.
المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.
حصة المنتجات الوطنية: نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد.
نسبة المحتوى المحلي: نسبة مئوية تدل على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في العقد أو في المنشأة، مقارنة بإجمالي الإنفاق على أي منهما.
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهاية العقد.
الحد الأدنى للمحتوى المحلي: حد أدنى للمحتوى المحلي يجب على المتعاقد تحقيقه عند نهاية العقد.
خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة الخاصة بالمتنافس عند تقديم عطائه.
القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.
المادة الثانية
لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.
المادة الرابعة
على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:
- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
- منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة:
أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
المادة الخامسة
- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:
أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه. - في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.
المادة السادسة
- تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتعاقد.
- على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت.
- تقيّم الجهة الحكومية أداء المتعاقد فيما يخص التزامه بأحكام اللائحة وفقاً لنموذج تقييم أداء المتعاقد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:
- بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات.
- آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
- الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تُقيّم بموجبها العروض.
- النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.
المادة الثامنة
- تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
- تصدير الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة التاسعة
- يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
- على الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات مورَّدة تخالف القائمة الإلزامية، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها.
- على المتعاقد الإلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.
الباب الثاني : آليات تفضيل المحتوى المحلي
الفصل الأول: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
المادة العاشرة
- على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
- يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
المادة الحادية عشرة
- تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 – حصة المنتجات الوطنية) - في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها.
- يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
- تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
المادة الثانية عشرة
يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات للعقد -محل التنفيذ- وفقاً للمعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
- على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية -وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير حصة المنتجات الوطنية الفعلية، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد.
- على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة.
الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
المادة الرابعة عشرة
- على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد.
- لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
المادة الخامسة عشرة
- للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة.
- على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
المادة السادسة عشرة
- على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها.
- على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
المادة السابعة عشرة
- يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
نتيجة التقييم المالي =
× ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50%+ 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40% - يجوز زيادة الوزن الخاص بخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة والمركز.
المادة الثامنة عشرة
استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في الحالات الآتية:
- عقود التوريد التي تحددها الهيئة، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
- الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
المادة العشرون
على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن تتوافق مع نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
- على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي. وتراقب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية -في حال نُصّ على ذلك في وثائق المنافسة- على أن ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
- للهيئة طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.
المادة الثانية والعشرون
- على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة.
- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه إلى الجهة الحكومية على أن تردّ الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
- للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.
الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
المادة الثالثة والعشرون
على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد.
المادة الرابعة والعشرون
- على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة.
- إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.
المادة الخامسة والعشرون
- على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
- يجب ألا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
المادة السادسة والعشرون
تسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) والمادة (العشرين) والمادة (الحادية والعشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة؛ عند تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
المادة السابعة والعشرون
استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:
- عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
- الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
الباب الثالث: الغرامات
المادة الثامنة والعشرون
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة التاسعة والعشرون
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الثلاثون
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في المادة (الثانية عشرة) وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الحادية والثلاثون
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (5%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الثانية والثلاثون
توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز بموافقة الوزير زيادة نسب الغرامات الواردة في هذا الباب، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الرابعة والثلاثون
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم إلى الجهات المختصة حيال ذلك.
المادة السادسة والثلاثون
تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
- إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (15%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.
- في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.
المادة الثامنة والثلاثون
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، وكان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
- إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
- إذا تكرر عدم تسليم التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات.
المادة التاسعة والثلاثون
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa