نبذة عن النظام
الاسم تنظيم وزارة السياحة
تاريخ الإصدار 1442/02/05 هـ الموافق : 22/09/2020 مـ
تاريخ النشر 1442/02/15 هـ الموافق : 02/10/2020 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيم وزارة السياحة
نـــص النظـــام
تنظيم وزارة السياحة
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) إلى وزارة باسم (وزارة السياحة).
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441هـ، ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم وزارة السياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يستمر العمل بالأحكام الحالية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ذات الصلة بمنسوبي وزارة السياحة، مع مراعاة التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً:
- تعديل نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل تعريف (الهيئة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة)؛ أينما وردت في النظام.
ب- إحلال تعريف (الوزير) محل تعريف (الرئيس) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون: (الوزير: وزير السياحة)، وإحلال كلمة (الوزير) محل كلمة (الرئيس) أينما وردت في النظام.
ج- إحلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة)؛ الواردة في المادة (الثامنة عشرة). - تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427هـ، وذلك بتعديل تعريف (الهيئة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون (الوزارة: وزارة السياحة)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في النظام.
- تعديل تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435هـ، وذلك بتعديل تعريف (الهيئة) الوارد في المادة (الأولى) من تلك التنظيمات، ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت فيها.
رابعاً: فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثاً) من هذا القرار، إحلال عبارة (وزارة السياحة) محل عبارة (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، وعبارة (وزير السياحة) محل عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
خامساً: استمرار وزارة السياحة في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم وزارة السياحة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
التنظيم: تنظيم الوزارة.
المادة الثانية
الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتذليل عوائق نموه؛ باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
- إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة والمهن السياحية وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وتنظيم تلك الأنشطة والمهن ومراقبة أدائها.
- تطوير الوجهات السياحية بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولتلك الجهات تطوير الوجهات التي تقع تحت إشرافها بعد التنسيق مع الوزارة، وذلك دون إخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً لتلك الجهات.
- تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريًا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة، ومناقشتها مع مجلس المنطقة.
- تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي، واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.
- الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن والوجهات السياحية العامة.
- تخطيط وتنمية القوى العاملة في قطاع السياحة وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع الخطط الإعلامية المتعلقة بالسياحة، وتنفيذها؛ لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إنشاء قاعدة بيانات للرصد السياحي وتطوير القطاع السياحي في المملكة، وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة، وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية.
- إقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة باختصاصاتها؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات السياحية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الوزارة.
- تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
- القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة.
- إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاماً.
المادة الثالثة
يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم، وله – بوجهٍ خاص – ما يأتي:
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
- اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، والرفع عنها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
- الموافقة على إقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض، ذات العلاقة باختصاصاتها ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.
- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
- تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
- الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
- الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.
المادة الرابعة
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429هـ وتعديلاته.
المادة الخامسة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa