نبذة عن النظام
الاسم تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
تاريخ الإصدار 1442/05/14 هـ الموافق : 29/12/2020 مـ
تاريخ النشر 1442/05/24 هـ الموافق : 08/01/2021 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25610 وتاريخ 25 / 11 / 1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) قم 01-7166-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1356) وتاريخ 17 / 11 / 1438هـ، ورقم (825) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ، ورقم (2089) وتاريخ 29 / 11 / 1440هـ، ورقم (1403) وتاريخ 28 / 11 / 1441هـ، والمذكرات رقم (352) وتاريخ 4 / 5 / 1441هـ، ورقم (471) وتاريخ 25 / 6 / 1441هـ، ورقم (169) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ، ورقم (457) وتاريخ 16 / 3 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19- 13 / 42 / د) وتاريخ 26 / 3 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2819) وتاريخ 29 / 4 / 1442هـ.
يــقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء من الفقرة (14) من المادة (الرابعة) والفقرة (7) من المادة (السابعة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تكون مراجعة واعتماد تعريفة أنشطة الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
ثالثاً: استثناء مما ورد في الفقرتين (2) و(13) من المادة (الرابعة)، والفقرة (3) من المادة (الخامسة)، والفقرتين (8) و(10) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه، اعتماد التالي:
- تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة.
- مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
- الأسس التجارية لتعاملات النشاط الكهربائي التي يقدمها القطاع الخاص مع مراعاة التكاليف وهيكلة الأسعار والتعريفات التي يعمل بها القطاع الخاص حتى انتهاء الحاجة للدعم من خلال حساب الموازنة.
- تقارير المراجعة الدورية لتكلفة تقديم النشاط الكهربائي -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة- قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.
رابعاً: دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار:
- تستمر وزارة الطاقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه.
- إضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع المياه وتخصيصه.
- تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه وتخصيصهما.
خامساً:
- إجازة استمرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المشكل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه، وذلك حتى تاريخ هذا القرار، والموافقة على استمرار المجلس في العمل -عدا عضو المجلس الدكتور / إبراهيم بن صالح المعتاز- إلى حين تشكيل مجلس إدارة للهيئة وفقاً للمادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وما تضمنه البند (رابعاً) من هذا القرار، ويمارس اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
- تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج، على أن يضع وزير البيئة والمياه والزراعة الترتيبات التنفيذية اللازمة لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه.
الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة أو أي خلف له تحدده الهيئة، ويقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.
تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.
نشاط المياه: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه المشمولة باختصاصات الهيئة، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.
المستهلك: كل شخص يزود بأي من الخدمات لاستهلاكه الخاص.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة الخدمات بموجب الأنظمة ولوائحها أو التنظيم.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.
المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.
التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.
السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.
سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية: تكافل مالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
اللجنة المختصة: اللجنة المالية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.
اللجان: لجان الفصل المنصوص عليها في الأنظمة.
المادة الثانية
- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
المادة الرابعة
مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بناءً على الأنظمة، تتولى الهيئة -في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات- تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
- العمل على الارتقاء بالخدمات التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية.
- العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية لتعاملات هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، بوضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكناً.
- العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة.
- العمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة.
- ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.
- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.
- التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.
- توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحاً ومستقراً وخالياً من التمييز.
- العمل على حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات.
- التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للخدمات بأسلوب منهجي.
- العمل على أن تكون الخدمات على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة.
- العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات.
- إجراء مراجعة دورية -وفق أسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمات -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات- وإعداد تقارير دورية عن ذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- إجراء مراجعة دورية لتعريفات الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها، ولجميع فئات المستهلكين، وفقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة (السابعة) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة فيما يختص بتنمية قدرات الخدمات وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها.
- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:
- إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل تلك اللوائح ما يأتي:
أ- قواعد فنية وبيئية وتشغيلية واستثمارية وإجرائية ذات الصلة بالخدمات.
ب- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج- قواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين.
د- تصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديثها.
هـ- قواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها. - اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنيّة بتلك الإجراءات.
- اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ولوائحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطة بها.
- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم.
- العمل-بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الأخرى- على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة للمرخص لهم بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:
أ- رفع كفاءة محطات إنتاج المياه والكهرباء.
ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات إنتاج المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
- إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بأي نشاط من أنشطة الخدمات أو يعتزم القيام به، وتجديدها، وتعديلها.
- مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الصادرة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء أنشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن ما يقدم في أنشطة الخدمات، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.
- اقتراح التعديل على الأنظمة -بالتنسيق مع الجهة المختصة- وعلى التنظيم، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
- وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات الأنظمة ولوائحها ومخالفات التنظيم، وذلك دون إخلال بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح.
- البت في المسائل والأمور والشكاوى والمخالفات المتعلقة بأنشطة الخدمات التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجان.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة في إجراء البحوث المتعلقة بالخدمات، وكذلك في تنفيذ برامج أو خطط إعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصة.
- أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة.
المادة السادسة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
- خمسة من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويحدد رئيس المجلس من بين الأعضاء نائباً له يحل محله عند غيابه.
- المحافظ.
المادة السابعة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما يأتي:
- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
- إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
- اعتماد اللوائح ذات الصلة بمهمات الهيئة.
- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
- إقرار مشروع ميزانية الهيئة.
- إقرار حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- اعتماد تعريفات أنشطة الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار منتجات الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة.
- اعتماد تكلفة تقديم الخدمات دون إعانة بينية بين ما يُنتج أو يقدم من خدمات.
- اعتماد التقارير الدورية عن وضع الخدمات شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
- إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
- إقرار قواعد عمل اللجان التي تعمل داخل الهيئة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
- إصدار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة، بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- تشكيل ما يراه من لجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
المادة الثامنة
- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه، أو متى طلب ذلك اثنان من أعضائه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المرخص لهم بالقرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لهم، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الأنظمة والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفق الميزانية السنوية المعتمدة.
- اقتراح اللوائح والإجراءات والقواعد والمعايير الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
- تقديم اقتراحات إلى المجلس وتوصيات في شأن الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السابعة) من التنظيم.
- إعداد مشروع ميزانية الهيئة والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.
- إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط من أنشطة الخدمات بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح المعتمدة، بحسب الصلاحيات المفوضة له.
- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وله تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من منسوبي الهيئة وفق لوائح الهيئة الداخلية.
المادة العاشرة
يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.
المادة الثانية عشرة
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من النفقات التي تحتاج إليها الهيئة، وتحتفظ الهيئة بمبلغ يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة في حساب طوارئ تسحب منه عند الحاجة بقرار من مجلس الإدارة.
- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
- المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها.
- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقاً للأنظمة والتنظيم.
المادة الخامسة عشرة
يودع الفائض المالي المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة السادسة عشرة
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
يُعدّ أي حق مالي للهيئة لدى الغير ديناً عليه يحصَّل لمصلحتها وفقاً لنظام إيرادات الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.
المادة الثامنة عشرة
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة التاسعة عشرة
يحل التنظيم محل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ، وتعديلاته.
المادة العشرون
يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa