نبذة عن النظام
الاسم نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
تاريخ الإصدار 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ
تاريخ النشر 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ
الحالة لاغي
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394
- قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
يتضمن النظام:
إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد.
نـــص النظـــام
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
نظام صندوق التنمية العقارية
1394هـ
1
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: ( م/23 ) وتاريخ: 11 / 6 / 1394 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
2
قرار رقم (793 ) وتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني برقم (2939 /94) في 6 / 6 / 94 هـ، المتضمن أنه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمساعدتهم على بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي أو لبناء عمارات سكنية.
وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، أما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة، كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، وإن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث، كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذه الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا. هذه المهام المقترحة للصندوق الذي سيدار من قبل لجنة يصدر بتأليفها أمر من جلالة الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية ( شئون البلديات ) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال .
وقد حدد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقراره .
يقرر ما يلي
1 – الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
4
نظام صندوق التنمية العقارية
\n
نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
المادة الأولى:
ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري.
المادة الثانية :
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الأشغال العامة .
المادة الثالثة :
يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي:
1 – تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل : أ – للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء.
ب – للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء. 2 – لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله.
3 – يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية.
4 – يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له.
المادة الرابعة :
تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.
المادة الخامسة :
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
المادة السادسة :
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة :
تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات ، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النظام.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa