رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

نشرت بواسطة: 2

07 أبريل 2023

350

0

نبذة عن النظام

الاسم

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

تاريخ الإصدار

1422/08/06 هـ الموافق : 22/10/2001 مـ

تاريخ النشر

1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ

الحالة

لاغي

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422

تتضمن اللائحة :
معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، وتوضيحا لكيفية تطبيق الغرامات والجزاءات، وضبط المخالفات بموجب محضر، وإلزام مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه، مع جواز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية، ويتم تحصيل الغرامات بموجب اللائحة ووفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، كما يجوز للوزير وقف الترخيص، وتعرض اللائحة العديد من صور المخالفات والغرامات وكيفية التطبيق.

نـــص النظـــام

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢٤٦٢/ ر وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٨٤٤٥/ ٤/ و ف وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤١٧هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٠٩هـ القاضي بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة – المشار إليها – بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية. وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة. 
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢٠هـ ورقم (١٦١) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٢هـ المعدين في هيئة الخبراء. 
وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية – المعدلة – وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٣/ ٦٨) وتاريخ ٨/ ١/ ١٤٢٢هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٢٢هـ. 
يقرر
الموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، وذلك بالصيغة المرافقة. 

رئيس مجلس الوزراء

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الأولى:

يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.

المادة الثانية:

تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق.

المادة الثالثة:

أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها.
ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.

المادة الرابعة:

يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الخامسة:

يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

المادة السادسة:

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.

المادة السابعة:

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها.

المادة الثامنة:

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات.

المادة التاسعة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى معاينة أصل الوثيقة.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية