نبذة عن النظام
الاسم
نظام مكافحة جريمة التحرش
تاريخ الإصدار
1439/09/16 هـ الموافق : 31/05/2018 م
تاريخ النشر
1439/09/23 هـ الموافق : 07/06/2018 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
نظم مكافحة جريمة التحرش
Law name
Anti-Harassment Law
Law description
Anti-Harassment Law
نـــص النظـــام
نظام مكافحة جريمة التحرش
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 163 / 40) بتاريخ 13/ 9/ 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 488) بتاريخ 14/ 9/ 1439 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46520 وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44714 وتاريخ 23 / 2 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم ( 906 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) وتاريخ 15 / 11 / 1434 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2) وتاريخ 1435/1/22هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 1081 ) وتاريخ 9 / 8 / 1439 هـ، والمذكرتين رقم ( 1188 ) وتاريخ 1 / 9 / 1439 هـ، ورقم ( 1247 ) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هت، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 163 / 40 ) وتاريخ 13 / 9 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 4396 ) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ.
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
1 – يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2 – لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3 – لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
تعديلات المادة
المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa