نبذة عن النظام
الاسم
نظام مجلس الشورى
تاريخ الإصدار
1412/08/27 هـ الموافق : 01/03/1992 مـ
تاريخ النشر
1412/09/02 هـ الموافق : 06/03/1992 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
يتضمن النظام ما يلي:
التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسؤوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسؤوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.
Law name
Shura Council Law
Law description
Shura Council Law
نـــص النظـــام
نظام مجلس الشورى
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بقول الله تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي في عام ١٣٤٧هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام ١٣٤٧هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظام مجلس الشورى
المادة الأولى
عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
المادة الثالثة.
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
تعديلات المادة
المادة الرابعة
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج – ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
المادة السادسة
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة
مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة
مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
المادة الرابعة عشرة
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ – مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.
ب – دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.
ج – تفسير الأنظمة.
د – مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
تعديلات المادة
المادة الثامنة عشرة
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
المادة التاسعة عشرة
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
تعديلات المادة
المادة الثانية والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.
تعديلات المادة
المادة الرابعة والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
تعديلات المادة
المادة الثلاثون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa