نبذة عن النظام
الاسم
نظام مكافحة التدخين
تاريخ الإصدار
1436/07/28 هـ الموافق : 17/05/2015 مـ
1436/09/02 هـ الموافق : 19/06/2015 مـ
تاريخ النشر
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436
- قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
يتضمن النظام :
تعريف التدخين وهو تعاطي التبغ ومشتقاته.
يهدف النظام لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، ويوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
Law name
Anti-Smoking Law
Law description
Anti-Smoking Law
نـــص النظـــام
نظام مكافحة التدخين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء ًعلى المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ ورقم (٥٥ / ٥٠) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧١٥ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٥٢٢٤ وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٢هـ المرافق له مشروع نظام مكافحة التدخين.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٤٣) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٢٢هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٣هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٤هـ، ورقم (٤٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٣هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٨) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣١هـ، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ، ورقم (٥٥ / ٥٠) تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
٢ – استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة التدخين
المادة الأولى :
يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة .
المادة الثانية :
يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى .
المادة الثالثة :
تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.
المادة الرابعة :
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة :
يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة :
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .
المادة السابعة :
يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1 – الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 – الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 – المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 – الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 – وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 – أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 – مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 – المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 – الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
المادة الثامنة :
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :
1 – ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.
3 – ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4 – ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
5 – ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6 – ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7 – عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.
8 – وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
المادة التاسعة :
يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .
المادة العاشرة :
1 – يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.
2 – تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.
المادة الحادية عشرة :
على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.
المادة الثانية عشرة :
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
المادة الثالثة عشرة :
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
المادة الرابعة عشرة :
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
المادة الخامسة عشرة :
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَوْد.
المادة السادسة عشرة :
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
المادة السابعة عشرة :
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
المادة الثامنة عشرة :
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
المادة التاسعة عشرة :
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة العشرون :
يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa