رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام الوثائق والمحفوظات

نظام الوثائق والمحفوظات

نشرت بواسطة: 2

03 يونيو 2023

270

0

نبذة عن النظام

الاسم

نظام الوثائق والمحفوظات

تاريخ الإصدار

1409/10/23 هـ الموافق : 28/05/1989 مـ

تاريخ النشر

1409/11/20 هـ الموافق : 23/06/1989 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409
  • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409

يتضمن النظام ما يلي :

تحديد الغرض من النظام، وهو المحافظة على الوثائق والمحفوظات وصيانتها وفهرستها وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدة الحفظ. بيان أقسام الوثائق والمحفوظات، وخطة تصنيفها، وكيفية حفظها.

Law name

Archives Law

Law description

Archives Law

نـــص النظـــام

نظام الوثائق والمحفوظات

1409 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٤١٢) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٠٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً- الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢١٨١٠/ ر وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٠٤هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٩٣٨/ ٤٠٤ وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٠٤هـ بشأن مشروع نظام المحفوظات .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٥٥ وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٠٦هـ ومذكرتها رقم ٤٢ وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم ١١٩ وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٩٦ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٠٩هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

 

نظام الوثائق والمحفوظات

المادة الأولى

يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام – الدلالات الواردة قرين كل منها :
1 – المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
2 – الجهاز : أي وزارة، أو مصلحة مستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.
3 – الوثائق والمحفوظات : هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.
4 – الوثائق والمحفوظات الإدارية : هي الوثائق ، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.
5 – الوثائق والمحفوظات المالية : هي الوثائق والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.
6 – الوثائق والمحفوظات التخصصية : هي الوثائق ، والمحفوظات المتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.

المادة الثانية

الغرض من هذا النظام هو : المحافظة على الوثائق والمحفوظات ، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها، وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدد الحفظ.

المادة الثالثة

تقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية :
1 – الوثائق والمحفوظات الإدارية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.
2 – الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
3 – الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقًا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.
وتحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.

المادة الرابعة

يكون للوثائق والمحفوظات خطة تصنيف موحدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل.
وتحدد اللوائح تفاصيل ذلك.

المادة الخامسة

تحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز أو في المركز أو فيهما معًا وتحدد اللوائح ما يلي :

1 – مدة الحفظ.
2 – أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز .

المادة السادسة

تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين :

1 – وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.
2 – وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.
وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.

المادة السابعة

تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.

المادة الثامنة

على الجهاز و المركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات.
وتحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من تلك الأصول أو مادتها الأولية.

المادة التاسعة

ينشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يسمى ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباطه التنظيمي.

المادة العاشرة

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات .

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية