نبذة عن النظام
الاسم
نظام أمن الحدود
تاريخ الإصدار
1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ
تاريخ النشر
1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
يتضمن النظام ما يلي:
بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
Law name
Border Security Law
Law description
Border Security Law
نـــص النظـــام
نظام أمن الحدود
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام أمن الحدود
المادة 1
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
المادة 2
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
تعديلات المادة
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
المادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ – سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د – الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ – المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
المادة 5
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
المادة 6
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
المصدر
https://laws.boe.gov.sa