نبذة عن النظام
الاسم
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1431هـ
تاريخ الإصدار
1431/05/19 هـ الموافق : 03/05/2010 مـ
تاريخ النشر
1431/06/21 هـ الموافق : 04/06/2010 مـ
الحالة لاغي
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣١ هـ
يتضمن التنظيم :
أهداف تنظيم الفحص الدوري – متطلبات اعتماد المحطات – إجراء الفحوصات داخل حفرة فحص مجهزة ومعدة جيدا – وجود أجهزة فحص تحسسية – قوائم الفحص – الفحص بالكمبيوتر – ملصق الفحص.
نـــص النظـــام
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1431هـ
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣١ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٢٠٣/ب وتاريخ١٠/ ٣ /١٤٣١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٧/ ٢١٣٢٨ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، في شأن تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات ووضع المعايير والشروط الفنية التي يتم بموجبها تأهيل عدد من الورش للقيام بالفحص الدوري والمشتملة على قراري مجلس الشورى رقم (٢٢ / ١٦) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢٩هـ، ورقم (١٠٣ /٧٣)، وتاريخ ١٦ / ٢/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ٣ / ١ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٢٥هـ ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢١/ ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢ / ٦) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢٩هـ، ورقم (١٠٣ /٧٣) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٣١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٣١هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفقًا للصيغة المرافقة.
ثانيًا : فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك وفقًا لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
ثالثا : قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص، لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
رابعًا : دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات المنوطة بهما، وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة.
خامسًا : ينشر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المرافق لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 1431هـ
المجال ونطاق التطبيق:
يحدد هذا التنظيم المتطلبات الواجب توافرها للترخيص بافتتاح محطات الفحص الفني الدوري للسيارات.
تكون المراجع التالية مكملة لهذه الشروط والمعايير:
1-2- المواصفات القياسية السعودية (م.ق.س) 1284 /1998م “السيارات – دليل الفحص الفني الدوري”.
2-2- المواصفات القياسية السعودية (م.ق.س) 320/ 1992 م “اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – الجزء الرابع: المواد الخطرة – المواد السامة والخطرة”.
3-2- اللائحة المنفذة للفحص الفني الدوري للسيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7042) وتاريخ 6-7 /7 /1406هـ.
التعريفات:
1-3- الوزارة: وزارة الداخلية.
2-3- الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3-3- البرنامج: برنامج الفحص الدوري للسيارات والمركبات.
4-3- المحطة: محطة الفحص الدوري للسيارات المرخص لها بناء على الشروط والمعايير الفنية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
5-3- المسار: الوحدة المتكاملة المجهزة بمعدات وأجهزة الفحص الفني للسيارات.
المتطلبات:
1-4- متطلبات عامة:
1-1-4- يجب أن يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري المفعول في مجال فحص السيارات.
2-1-4- يجب أن يقدم صاحب الطلب إلى إدارة المرور مخططات الموقع والمباني ومواصفات المعدات والأجهزة والأدوات المستخدمة في الفحص، وبيانًا مفصلًا بالأيدي العاملة في المحطة طبقًا للمتطلبات الواردة في هذا التنظيم.
3-1-4- يجب أن يمنح كل ترخيص لكل محطة على حدة.
4-1-4- يجب فحص المركبة طبقًا للشروط والمعايير الفنية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
5-1-4- يجب حصر نشـاط المحطـة التي يرخص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات، وألا تمارس أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع غيار السيارات أو شرائها، مما قد يتعارض ومتطلبات فاعلية البرنامج.
2-4- متطلبات الموقع الواجب توافرها في محطات الفحص الدوري للسيارات:
1-2-4- أن تكون مداخل الموقع ومخارجه سهلة ومريحة من الطرق الرئيسة والفرعية والسريعة المجاورة وإليها.
2-2-4- أن تكون مواقف السيارات بمساحات مناسبة؛ لتمكين المراجعين من إنهاء إجراءاتهم قبل الفحص وبعده بكل يسر.
3-2-4- أن يراعى في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، كما يراعى عدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة.
4-2-4- أن تكون مساحات المكاتب بحسب المتطلبات الخاصة لكل حجم محطة، وذلك لإنهاء ما يتعلق بإجراءات ما قبل الفحص. مثل مكاتب مراجعة بيانات التسجيل، والصندوق، وصالة استقبال الفحص.
5-2-4- أن يكون هناك منطقة فسيحة مهيأة لاستقبال المراجعين مكيفة ومريحة.
6-2-4- أن تبنى صالات الفحص بطريقة تضمن التدفق الانسيابي للعمل، وتزود بممرات مشاة مظللة على جانبي مسارات الفحص حتى يتمكن المراجعون من مشاهدة فحص سياراتهم ومتابعتها دون إعاقة سير عمليات الفحص؛ على ألا يقل عرض الممرات عن (140سم)، وأن تكون معزولة عن المسارات بساتر معدني ارتفاعه (90سم).
7-2-4- أن يوفر نظام التهوية اللازم لضمان نقاء الهواء داخل المسارات ولسحب غازات عادم السيارات. ويعزز النظام بوساطة ستائر هوائية لحماية العاملين في حفر الفحص.
8-2-4- أن يوفر مكتب داخل كل محطة لأقسام المرور للقيام بالمهمات الموكولة إليها من حيث الإشراف والمتابعة.
9-2-4- أن يكون مكتب إدارة المحطة في موقع يسهل الوصول إليه بوساطة المراجعين في حالة وجود أي استفسار.
10-2-4- أن تتوافر مكاتب وتجهيزات خاصة باستعلامات المراجعين الفنية، لتوضيح بنود فشل سياراتهم.
11-2-4- أن تتوافر في نطاق محطات الفحص الخدمات التالية:
أ – طرق معبدة للوصول إليها، شاملة تقاطعات المرور، وإشارات المرور اللازمة.
ب- مواقع ممهدة ومستوية ومترابطة مع المسارات التي تؤدي إليها.
12-2-4- أن يحصل على موافقة من الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن الموقع مناسب للقيام بهذا النشاط.
3-4- إدارة البرنامج:
1-3-4- المفهوم العام:
يجب أن يتبنى المفهوم الحديث لفحص السيارات ما يلي:
أ – التكامل الفني والإداري للبرنامج ضمن بيئة محوسبة.
ب – تجهيز مسارات الفحص بمعدات وأجهزة فحص حديثة محوسبة ومتكاملة مما يضمن الدقة والسرعة وبأقل درجة من التدخل البشري.
جـ – برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات.
2-3-4- معالجة البيانات:
يجب أن يضمن نظام الحوسبة الذي سيستخدم في برنامج الفحص الدوري الفاعلية والواقعية وخدمة المراجعين. بحيث يكون تصميم النظام المتكامل على أساس تقديم خدمة متكاملة. ويبنى النظام بثلاثة مستويات على الأقل؛ هي: حاسوب المســار، شـــبكة المحطــــة المحلية، الحاسوب المركزي للبرنامج. وتتكامل هذه المستويات ضمن شبكة واحدة، وذلك لتوفير خدمة دخول السلطات المختصة إلى هذه الشبكة.
3-3-4- الصيانة:
يقدم برنامج صيانة وقائية متكامل، شاملًا برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعم جميع أجهزة المحطة للمحافظة على جاهزيتها ومصداقيتها.
4-4- مراحل فحص السيارات:
1-4-4- المرحلة الأولى: الفحص الخارجي:
تدقيق بيانات السيارة الإدارية والفنية، وفحص الأجزاء الخارجية للسيارة المرتبطة بالسلامة وتقويمها، مثل: الإطارات، جسم السيارة، الأنوار، الإشارات، الزجاج الأمامي، محتويات حجرة المحرك، المساحات، مقود السيارة، المكابح…إلخ. وإدخال كل النتائج مباشرة في الحاسوب.
انظر الجدول رقم (1) وشكل رقم (1) أدناه.
2-4-4- المرحلة الثانية: فحص آلي لنظام المكابح (الفرامل) وانحراف العجلات:
فحص قوى المكابح والاحتكاك على كل العجلات ومعالجتها آليًا وفق المعايير الفنية المحددة، ومن ثم تقويم نتائج الفحص لنظام المكابح بوساطة الحاسوب. وفحص وتقويم انحراف العجلات الأمامية الناتج من عدم ضبط هندسة العجلات أو عطل في نظام التوجيه بوساطة الجهاز. انظر الجدول رقم (2) وشكل رقم (2) أدناه.
3-4-4- المرحلة الثالثة: فحص آلي لنظام العادم والأنوار الأمامية:
فحص عينات من غاز العادم بوساطة جهاز الفحص المحوسب لتحليل وقياس نسبة الملوثين الغازيين الرئيسين فيه، وهما غاز أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، وتقويمهما بطريقة أوتوماتيكية. وفحص شدة إضاءة الأنوار الأمامية وكذلك انحرافها عن المحاور الضوئية المعتمدة بوساطة جهاز الفحص المحوسب وتقويمها بطريقة أوتوماتيكية. انظر الجدول رقم (3) وشكل رقم (3) أدناه.
4-4-4- المرحلة الرابعة: الفحص السفلي:
فحص الأجزاء السفلية للسيارة المرتبطة بالسلامة، وتقويمها، مثل: جهاز المكابح، الهيكل، نظام التعليق، نظام التوجيه، نظام الوقود، نظام العادم، قواعد المحرك وصندوق التروس…إلخ. وإدخال كل النتائج مباشرة في الحاسوب. انظر الجدول رقم (4) وشكل رقم (4) أدناه.
5-4-4- المرحلة الخامسة: تدقيق نتائج الفحص وإصدار النتائج:
متابعة مراجعة نتائج الفحص المرحلية والنهائية وتدقيقها، وإصدار تقرير وملصق الفحص، والإشراف الكامل على فعاليات المسار. انظر الجدول رقم (5) وشكل رقم (5) أدناه.
الجدول رقم (1): المرحلة الأولى
مسلسل | البيان | الوصف |
1 | المعدات | 1) النهاية الطرفية لإدخال البيانات. 2) لوحة مدخلات بنود الفشل. 3) أجهزة التحسس. 4) جهاز فحص دخان الديزل. |
2 | العمليات | 1) إدخال بيانات السيارة. 2) تأكيد هوية السيارة. 3) الفحص الخارجي (قائمة الفحص). 4) فحص دخان الديزل |
ملحوظات:
– تأكيد هوية السيارة: إجراءات التدقيق النظامية لبيانات السيارة بحسب ما هو مدون في رخصة السير.
– الفحص الخارجي: (أربعون) بندًا فنيًا معتمدًا ومضمنًا في قائمة الحاسوب وجدول مرجعي. يتم التحكم الكامل في قائمة الكمبيوتر بوساطة برمجيات الحاسوب، وتظهر نتائج هذه المرحلة في الوقت الحقيقي عن طريق الحاسوب.
– يفحص دخان الديزل للسيارات التي تعمل بوقود الديزل والتي تنفث دخانًا أسود مرئيًا. وتظهر النتائج فوريًا على اللوحات المخصصة لهذا الغرض، وتخزن في الحاسوب لتظهر في تقرير الفحص النهائي.
الجدول رقم (2): المرحلة الثانية
مسلسل | البيان | الوصف |
1 | المعدات | 1) جهاز فحص الانزلاق الجانبي. 2) جهاز فحص المكابح (الفرامل). 3) وحدة المضخة الهيدروليكية. |
2 | العمليات | 1) قياسات الانزلاق الجانبي (م/كم). 2) وزن المحاور (جميعها). 3) قوة احتكاك المكابح (جميع الدواليب). 4) قوة المكابح (جميع الدواليب). 5) فرق قوة المكابح (كل محور على حدة). 6) بيضاوية دارة المكابح. 7) إجمالي قوة المكبح. 8) قراءة قوة الدواسة، العاملة بالهواء المضغوط فقط. 9) قوة فرملة الوقوف (الانتظار). |
الجدول رقم (3): المرحلة الثالثة
مسلسل | البيان | الوصف |
1 | المعدات | 1) جهاز فحص غازي أول أكسيد الكربون والهايدروكربونات (معايرة آلية ذاتية). 2) الجهاز الموازن (المسارات الصغيرة فقط). 3) جهاز فحص الأنوار الأمامية (روبوت). |
2 | العمليات | 1) قراءة الهايدروكربونات (جزء بالمليون). 2) قراءة أول أكسيد الكربون (حجمية %). 3) تضبيط خط محور السيارة (هندسي). 4) كثافة الأنوار العالية (شمعة). 5- قياس محورية الأنوار الأمامية (سم / متر). |
الجدول رقم (4): المرحلة الرابعة
مسلسل | البيان | الوصف |
1 | المعدات | 1) حفرة الفحص. 2) رافعة الفاحص. 3) لوحة مدخلات بنود الفشل. 4) رافعة المقدمة الأمامية للسيارة. |
2 | العمليات | قائمة من (40) بند فحص تحتوي على فحص كل من: 1) الفحص السفلي لجسم السيارة. 2) نظام التعليق (بما فيه الإطارات). 3) نظام التوجيه. 4) خراطيم المكابح ومعداتها. 5) التآكل. 6) خطوط نظام العادم. 7) خطوط وخزان الوقود. 8) نظام الدفع ونقل الحركة. 9) بنود متفرقة. |
– تجرى هذه الفحوصات داخل حفرة فحص مجهزة ومعدة جيدًا ومصممة كمنطقة عمل متخصصة للفاحصين. كما أنها معزولة عن الخارج بوساطة ستائر هوائية تنتجها مراوح كهربائية مخصصة لهذا الغرض، ومزودة برافعة للفاحص يتحرك عليها كمنصة عمل له.
– تجهز الحفرة برافعة لرفع السيارات المشتبه في خطورة التآكل في نظام تعليقها أو توجيهها.
– تحتوى قائمة الفحص المحوسبة بنظام (cmos) على أربعين بند فحص، اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور.
الجدول رقم (5): المرحلة الخامسة
مسلسل | البيان | الوصف |
1 | المعدات | تزود غرفة المراقبة بالآتي: 1) حاسوب يتحكم بعمليات المسار. 2) طابعة. 3) صندوق التوصيل البيني. 4) نظام تلفزيوني ذو دائرة مغلقة. 5) نظام نداء صوتي (PA) |
2 | العمليات | 1) مراقبة سير عمليات الفحص داخل المسار. 2) تأكيد الجودة. 3) إصدار التقارير. 4) إصدار ملصق. |
5-4- متطلبات معدات مسار الفحص وأنظمته:
1-5-4- متطلبات عامة:
أ – أن تكون المعدات وأجهزة الفحص وأدواته معتمدة من الجهة المعنية باعتماد محطات الفحص الدوري للسيارات.
ب – أن تركب المعدات والأجهزة والأدوات وتشغل وتصان وتعاير طبقًا للمواصفات الفنية اللازمة.
جـ – أن تعتمد المعايرة أو أجهزة المعايرة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو يعتمدها مختبر تعتمده الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
د – أن تكون جميع المعدات والأجهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الواردة في البند (2-1)، وإن لم تتوافر مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية (iso) ومواصفات بلد المنشأ أو المواصفات التي تحددها الهيئة.
2-5-4- أجهزة الفحص الإلكتروميكانيكية:أ – جهاز فحص الانزلاق الجانبي:
يقيس هذا الجهاز الانزلاق الجانبي لنظام توجيه السيارة، لإعطاء تقويم أوتوماتيكي “بالنجاح أو الإخفاق”. ويتكون الجهاز من لوحين منزلقين وآلية قياس الانزلاق الجانبي. يرتبط اللوحان ببعضهما بوساطة أذرعة مرفقية تدير مقياس فرق جهد حساس ومعير. تتحول حركة الانزلاق الجانبي للوحين الناتجة من عدم اتزان نظام التوجيه، إلى إشارة كهربائية تلتقط وترسل للمعالجة بوساطة حاسوب المسار.
ب- جهاز فحص المكابح (الفرامل):
يقيس جهاز فحص المكابح وزن المحاور وقوة الكبح للدواليب اليمنى واليسرى للمحاور الأمامية والخلفية والوسطى، لإعطاء تقويم أوتوماتيكي “بالنجاح أو الإخفاق”. ويتكون الجهاز من أسطوانات دوارة مع دوائر تقيس بوساطة مقياس الإجهادات (STRAIN GAUGE)، وجهاز قياس وزن محاور (خلايا حمل ذات دقة عالية) (LOAD CELLS)، وروافع هيدروليكية، ودوارات توجيه آمنة ومفاتيح كهروضوئية. والجهاز مؤمن، فالرافعة لا تعمل ما لم تكن السيارة في الوضع الصحيح على الجهاز، وإذا انقطع التيار تتوقف الرافعة على المستوى التي هي عليه. أما معايير التقويم للنجاح أو الإخفاق فيمكن التحكم بها بوساطة برمجيات الحاسوب لجميع عناصر الكبح (قوة الكبح، قوة الاحتكاك، القوة الفرقية، قوة مكابح الوقوف) وبحسب نوع نظام الكبح (هيدروليكي، هوائي، مانع للانزلاق… إلخ).
جـ- وحدة المضخة الهيدروليكية:
توفر الطاقة الهيدروليكية لرافعة جهاز فحص المكابح.
د – الموازن (وحدة اختيارية):
يعمل على وضع السيارة عموديًا نسبة إلى جهاز فحص الأنوار الأمامية، وللتأكد من استقامة محاور جسم السيارة. ورغم أن الغرض الأساس لهذا الجهاز (الموازن) هو المساعدة في أخذ القراءة الصحيحة والدقيقة لمحاور الإضاءة، إلا أنه يمكن أن يستخدم لتقويم الاستقامة الطولية لهيكل السيارة.
هـ- أجهزة الفحص السفلي للسيارة:
تزود أجهزة الفحص السفلي للسيارة بنهايات طرفية نقالة، ومؤشرات سير العمل، ولوحات مفاتيح تعزيزية لبنود الفحص. ويتم الفحص السفلي بوساطة فاحص الحفرة المدعوم بالعديد من الأجهزة والمعدات. ويزود بمعدات مثل: لوحة منزلقة ورافعة محاور السيارة لإجراء فحص مكثف لبعض النوعيات من السيارات. وكذلك الرافعة الأرضية التي تمكن الفاحص من تعديل وضعه (بحسب طولـه) نسبة للسيارة، لكي تحقق له الراحة والسهولة في إجراء الفحص.
3-5-4 – أجهزة الفحص التحسسية:أ – جهاز فحص دخان الديزل:
يفحص دخان الديزل للسيارات التي تنفث دخانًا أسود كثيفًا (مرئيًا). ويجرى الفحص بالضغط على دواسة الوقود ثلاث مرات لأخذ ثلاث عينات وترسيبها (كل على حدة) على ورق ترشيح خاص ذي انعكاسية معيارية. وبتوجيه حزم ضوئية معيارية على ورق الترشيح، تقاس شدة الضوء المنعكس بوساطة كمبيوتر دقيق، وتقارن أوتوماتيكيًا بمقياس (BOSCH) الرمادي.
وعلى هذا المقياس يمثل اللون الأبيض صفر%، ويمثل اللون الأسود القاتم 100%.
ب- جهاز فحص الأنوار الأمامية:
يجب أن يكون جهاز فحص الأنوار الأمامية (الروبوت) ذا تقنية رفيعة المستوى في هندسة الضوء، وأن يستطيع قياس اتجاهات المحور الضوئي وكثافة السطوع الضوئي بما يسهل التقويم الآلي للنجاح أو الإخفاق. ويشتمل الجهاز على آلية متابعة المحور الضوئي تلقائيًا، ومقياس كثافة السطوع الضوئي (حساس ضوئي)، ومقياس زاوية، وآلة للحركة العرضية.. إلخ. ويقوم حساس ضوئي خاص بإضاءة لمبة أمام السائق للوقوف، عندما تصل السيارة إلى الوضع والاستقامة الصحيحين وعلى المسافة المطلوبة أمام جهاز فحص الأنوار الأمامية لتأكيد المتطلبات الدقيقة لهذا الفحص.
جـ- جهاز فحص الهايدروكربونات وأول أكسيد الكربون:
هو جهاز لفحص وقياس تركيز أول أكسيد الكربون والهايدروكربونات في غازات عادم السيارات آليًا (أوتوماتيكيًا). وترسل القياسات في الوقت الحقيقي إلى الحاسب الآلي لمعالجتها وعرضها بحسب المعايير المعتمدة. ويتكون الجهاز من قسم تجميع غازات العادم، وقسم تحليل، وقسم مؤشرات، وجهاز تحكم آلي ومفاتيح التشغيل… إلخ.
4-5-4- الأجهزة المساندة:أ – لوحات مؤشرات عمليات الفحص:
وتشتمل على شاشات عرض رقابية كبيرة تصمم لتمرير تعليمات التشغيل للفاحصين والسائقين، كما تبين نتائج الفحص فوريًا للزبائن. ويتم التحكم فيها بوساطة حاسوب المسار عبر صندوق التوصيل البيني وسلسلة من كوابل الاتصالات ودوائر إلكترونية وكهربائية.
ب- نظام تلفزيوني مغلق الدائرة:
يشتمل النظام على كاميرات فيديو موصولة بشاشات تلفزيونية في غرفة التحكم. تركب إحدى الكاميرات في حفرة الفحص حتى يتمكن كبير فنيي الفحص في غرفة التحكم من متابعة ما يجري في المرحلة الرابعة (الفحص السفلي للسيارة). وتركب شاشة عرض تلفزيونية على لوحة مؤشر حفرة الفحص في وضع يمكن كبير فنيي الفحص من رؤيتها. وتركب (كاميرا) عند المرحلة الثانية وشاشة عرض في غرفة التحكم لتمكن كبير فنيي الفحص من متابعة الفحص في هذه المرحلة.
جـ- هواتف داخلية:
تركّب هواتف داخلية كي تجرى الاتصالات بين كبير فنيي الفحص في غرفة التحكم، وبين الفاحصين. وفي هذا النظام يكون الهاتف الرئيس في غرفة التحكم، وتكون الهواتف الفرعية في المرحلتين الأولى والرابعة.
د – نظام النداء العام:
تركيب نظام النداء العام لاستخدامه في حالات الضرورة التي تحتم على كبير فنيي الفحص توجيه تعليمات للآخرين. ويوفر هذا النظام ميكروفونات عنقية وسماعات في المرحلتين الأولى والرابعة. كما يركب في غرفة التحكم ميكروفون طاولـة بعنق مرن وتركب السماعات في المرحلتين الثانية والثالثة.
5-5-4- نظام تكامل أجهزة الفحص (الاتصالات):أ – النهايات الطرفية لإدخال البيانات:
نهاية طرفية عالية التقنية وذكية داخل بيئة مغلقة ومجهزة بمخارج اتصالات ثنائية. تستخدم النهاية الطرفية في تجهيز المسار للبدء في العمل وفي إدخال بيانات السيارات. وتوصل النهاية الطرفية مع حاسوب المسار ولوحات الإدخال النقالة في مرحلتي الفحص الخارجي والسفلي.
ب- لوحات إدخال نقالة (نهايات طرفية) لبنود الفحص:
تجهز هذه اللوحات النقالة بمواصفات خاصة (متينة) وتستخدم لإدخال البنود الفاشلة. ويكون الجهاز ذا مستويين في تحديد الأعطال بما يتضمن الترميز للأعطال الرئيسة والترميز للأعطال الفرعية، ويستخدم للتفسير المفصل للأعطال المكتشفة في الفحص الخارجي. وتمرر البيانات إلى حاسوب المسار الرئيس.
جـ – وحدة التحكم المركزي (نظام التحكم في المسار):
تتحكم في جميع معدات الفحص والمؤشرات بالمسار، وتعالج بيانات الفحص. وتشتمل على ثلاث شاشات عرض لبيان الوضع وبيانات الفحص في كل مرحلة مما يمكن كبير فنيي الفحص من متابعة سير العمليات في المسار، وبعد انتهاء عمليات الفحص تطبع بيانات الفحص ونتائجه آليًا بوساطة الطابعة في غرفة التحكم.
د – صندوق التوصيل البيني:
يشــتمل هذا الصندوق المتين على عدة أجهزة إلكترونية تشكل جسر الاتصال بين معـــدات الفحص وحاســوب المسار. والاستخدام الرئيس لهذا الصندوق هو التحكم في الأجهزة ذات الجهد العالي بوساطة لوحات (إدخال / إخراج) البيانات. وتمر عبر هذا الصندوق كل إشارات التحكم القادمة من المسار والعائدة إليه.
6-4- مقاييس الفحص ومواصفاته:
1-6-4 – نطاق الأنظمة الخاضعة للفحص:
تطبق المواصفات القياسية السعودية ذات الصلة ببرنامج الفحص الدوري استنادًا لما ورد نصًا في اللائحة المنفذة للفحص الفني للسيارات.
أما النظم التي تغطى في هذه المواصفات والمقاييس فهي على سبيل المثال لا الحصر:
1-1-6-4 – هوية السيارة.
2-1-6-4 – جسم السيارة، حجرة السائق وأبوابها وعناصر الدعم.
3-1-6-4 – نظام المكابح (الفرامل).
4-1-6-4 – نظام التوجيه.
5-1-6-4 – الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومجال الرؤية.
6-1-6-4 – معدات الإضاءة، الأنوار الأمامية والعاكسات.
7-1-6-4 – نظام التعليق.
8-1-6-4 – عناصر نقل الحركة.
9-1-6-4 – الدواليب والإطارات.
10-1-6-4- الشاصيه / الهيكل وأجزاؤه.
11-1-6-4- انبعاث عادم السيارات (أول أكسيد الكربون، والهايدروكربونات، وكثافة دخان الديزل).
2-6-4- بنود قائمة الفحص:
1-2-6-4- معلومات خاصة بالمركبة:
* رقم لوحة المركبة.
* موديل المركبة.
* الرقم المميز للمركبة.
* لون المركبة.
* تاريخ التسجيل.
* الشركة الصانعة.
* طراز المركبة.
2-2-6-4- الفحص الخارجي لجسم المركبة بمعاونة الكمبيوتر:
* نقاط وقواعد تثبيت جسم السيارة.
* علبة (خزان) سائل المكابح.
* سلامة التوصيلات الكهربائية.
* الأنوار الأمامية.
* الأنوار الأمامية الإضافية.
* أنوار الوقوف.
* أنوار الإشارة / الغمازات الأمامية والجانبية.
* أنوار الإشارة / الغمازات الأربعة / الفلشر.
* آلة التنبيه (البوري / الزامور).
* الزجاج الأمامي.
* المساحات.
* جهاز التزويد بماء غسل الزجاج.
* المرايا الجانبية والداخلية.
* العاكسات.
* الأبواب ومفصلاتها.
* الإطارات (الكفرات).
* مسامير وصواميل وأطواق الإطارات (الكفرات).
* أنوار معدات التحكم الموجودة في التابلو (الطبلون).
* سيور الماكينة.
* الأنوار الخلفية.
* أنوار الرجوع للخلف.
* أنوار الإشارة / الغمازات الخلفية.
* أنوار المكابح.
* أنوار اللوحة الخلفية.
* عجلة القيادة وعمودها.
* مقود الدراجة (للدراجات فقط).
* أحزمة الأمان.
* المقاعد.
* دواسة المكابح.
* مكابح الوقوف / اليد (الجلنط).
* استقامة هيكل الدراجة.
* عطب أو صدمات في جسم السيارة.
* الطفاية / المثلث.
* خزان الوقود.
* خزانات الهواء.
* ميكانيكية وصل المقطورات بالشاحنات.
* تآكل / اهتراء.
3-2-6-4- فحص الانزلاق الجانبي أوتوماتيكيًا:
* يختبر الانزلاق الجانبي للمركبة بالنسبة إلى المحور الأمامي بوساطة عدد الأمتار للكيلومترات.
4-2-6-4- فحص المكابح أوتوماتيكيًا:
* فحص قوة مكابح العجلات على المحاور الأمامية والخلفية والمتوسطة كل على حدة.
* قياس إعاقة المكبح للعجلات كل على حدة.
* قياس قوة مكابح الوقوف (الجلنط).
* حساب نسبة قوة المكبح لوزن المحور لكل محور على حدة.
* حساب القوة الفرقية للعجلات اليمين واليسار لكل محور على حدة.
* تحديد وضع المركبة – اجتيازًا أو إخفاقًا – أوتوماتيكيًا.
5-2-6-4- الفحص الأتوماتيكي للأنوار الأمامية:
* فحص شدة الأنوار وتحديد زوايا الانحراف عن محور الإضاءة العادي لكل من الأنوار الأمامية كل على حدة.
* تحديد وضع المركبة – اجتيازا أو إخفاقًا – أوتوماتيكيًا.
6-2-6-4- فحص ملوثات العادم المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات تعمل بالبنزين:
* فحص وتحليل تركيز غازات أول أكسيد الكربون والهايدروكربونات.
* تحديد وضع المركبة – اجتيازًا أو إخفاقًا – أوتوماتيكيًا.
7-2-6-4- فحص ملوثات العادم المنبعثة من السيارات المزودة بمحركات تعمل بالديزل:
* يؤخذ قياس عينات من غازات العادم للديزل المنبعثة.
* قياس معدل كثافة الدخان المنبعث.
* تحديد وضع المركبة – اجتيازًا أو إخفاقًا – أوتوماتيكيًا.
8-2-6-4- فحص الأجزاء السفلية للمركبة بالهوة أتوماتيكيًا:
* الوصلات الكروية للأذرعة (الجوزات).
* تثبيت صندوق أو علبة الدركسيون.
* علبة الدركسيون الهيدروليكي.
* ليات وأنابيب ووصلات المكابح.
* أسطوانات نظام المكابح.
* جهاز مكابح الهواء.
* عمود التوازن.
* نظام التعليق للمحور الأمامي.
* نظام التعليق للمحور الخلفي.
* الزمبركات (السست) الأمامية.
* الزمبركات (السست) الخلفية.
* الإطارات (الكفرات).
* المساعدات.
* كراسي المحرك.
* كراسي صندوق التروس (الجير بوكس).
* أجزاء نقل الحركة أو الصلبان.
* مواسير العادم.
* خزان الوقود.
* تهريب في نظام الوقود.
* الهيكل والجسور وقواطعه.
* حالة إصلاح الهيكل.
* تآكل أو اهتراء.
* تهريب زيت.
7-4- تسلسل إجراءات الفحص:
1-7-4- عند دخول محطة الفحص، يوقف السائق السيارة في المكان المخصص لذلك، ثم يراجع مكتب الاستقبال.
2-7-4- يدخل الموظف المختص رقم اللوحة بجهاز الحاسوب(أو يمسح الرقم المرموز بوساطة كاشف ليزري)، الذي يسترجع جميع بيانات السيارة الموجودة سلفًا في قاعدة البيانات، ومن ثم يتجه السائق إلى صالة الفحص.
3-7-4- عند مدخل مسار الفحص يقدم السائق السيارة لسائق المسار الذي سيقود السيارة للمرحلة الأولى من الفحص. ثم يتأكد الفاحص من جميع بيانات السيارة ومدى مطابقتها للواقع، وتحال السيارة إلى قسم المرور بالمحطة إذا رأى تباينًا في ذلك، أما في حال التطابق فيجرى الفحص عليها.
4-7-4- يبقى سائق السيارة في ممر المشاة على جوانب المسارات، ومنه يمكنه مشاهدة سير عمليات فحص مركبته ومتابعة نتائج فحصها أولًا بأول. وهذا يضمن أن طاقم الفحص بمعزل عن أصحاب السيارات أو سائقيها وبمنأى عن تدخلاتهم.
5-7-4- بعد الانتهاء من عمليات الفحص يصدر تقرير الفحص آليًا بوساطة حاسوب المسار، يوضح فيه القياسات والتقويم لكل الفحوصات التي أجريت.
6-7-4- إذا أخفقت السيارة يطلب من سـائقها مراجعة مكتب خدمات استعلامات المــراجعين، ليشــرح المهندس المختـص جميـــع بنود الإخفاق المطلوب إصلاحها، وعند الضرورة تشرح وتبين بعض البنود السفلية في حفرة تجهز خصيصًا لهذا الغرض. كما يطلب من سائق السيارة إعادتها إلى الفحص بعد إصلاحها، حيث يتجه السائق إلى مكتب الاستقبال مباشرة. فإن تأخر عن تقديم السيارة لإعادة الفحص خلال المدة المحددة أو إذا تكرر إخفاق السيارة في إعادة الفحص نتيجة تركه للإصلاح، عندها يحال سائق السيارة إلى مكتب المرور الذي بالمحطة لمعرفة سبب ذلك.
7-7-4- يجيب عن جميع الاستفسارات مهندس الفحص المختص، وإن تعذر ذلك يرفع الأمر إلى مدير المحطة الذي سيكون مكتبه مجهزًا بحاسوب مرتبط بالشبكة المحلية مما يتيح له الاستعلام أو متابعة نتيجة فحص أي سيارة. كما يزود مكتب مدير المحطة بنظام نداء، هاتف ودائرة تلفزيونية مغلقة للمتابعة والاتصال بكل أنحاء المحطة بالصوت والصورة. ويستخدم هذا النظام في إجراءات تدقيق إنتاجية المسارات، وإحصائيات الإخفاق، وتقويم تدفق السيارات.. إلخ.
8-7-4- بعد اجتياز المركبة الفحص يقدم لسائق المركبة شهادة الفحص سارية المفعول لمدة سنة أو ستة أشهر بحسب اللائحة المنفذة.
8-4- ساعات عمل محطة الفحص:
مع مراعاة ما ورد في نظام العمل، تحدد ساعات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بما يتناسب مع مصالح المراجعين، وتمتد لتغطي أغلب ساعات النهار بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
4-9- وثائق وموثوقية الفحص:
1-9-4 – ملصق الفحص:
أ – يجب أن يكون الملصق من النوع الذي يتلف عند محاولة إزالته أو نزعه من مكانه.
ب- يجب أن يكون الملصق من النوع الذي لا يتلف أو تتغير معالمه طوال فترة سريانه واستعماله. كما لا يجوز إتلافه أو تغيير معالمه طوال تلك الفترة.
جـ- يجب أن يحتوي الملصق على المعلومات التالية:
جـ-1- تكتب أرقام الشهور على الملصق بطريقة واضحة.
جـ-2- توضح السنة والشهر وشعار الفحص على الملصق والوقت المحدد لانتهاء صلاحية الملصق.
جـ-3- يوضح اسم المحطة ويكون في الملصقات أرقام متسلسلة مقيدة لدى إدارة المحطة.
د – تصمم الإدارة العامة للمرور ملصق الفحص.2-9-4- التدابير الخاصة بملصقات الفحص:
أ – تثبت الجهة المختصة بالفحص ملصق الفحص.
ب- إذا فشلت المركبة يعاد فحصها بعد إتمام الإصلاحات والتجهيزات اللازمة.
جـ- يثبت الملصق فقط على المركبات التي تجتاز إجراءات الفحص الفني المعتمدة بنجاح.
د – يثبت الملصق في الجهة اليمنى من الزجاج الأمامي للمركبة ومن الداخل، ويجب أن يتم ذلك في موقع الفحص وقبل مغادرة المركبة.
هـ- لا يعد ملصق الفحص معتمدًا إذا تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال، وعلى مالك المركبة أو سائقها مراجعة إدارة المرور خلال (72) ساعة من تلف الملصق أو جزء منه ليتم توجيهه إلى الجهة المختصة بالفحص.
و – إذا فقد ملصق الفحص، فلا يعتد بوثيقة الفحص وحدها، ويجب عند ذلك تقديم المركبة لإعادة الفحص.
ز – غير مسموح نظامًا لأي شخص منح أو بيع أو تداول ملصقات الفحص لأحد أصحاب أو سائقي المركبات أو المقطورات أو لأي شخص في أي مكان لاستخدامه كملصق لمركبة لم تفحص أجزاؤها وأداؤها، ولم تطابق المتطلبات المحددة لذلك.
حـ- غير مسموح نظامًا لأي شخص أن يحتفظ بملصقات الفحص، وحيث إن شراءها أو تداولها غير مسموح به فسوف تعد في وضع المسروقة أو المزورة.
ط – غير مسموح باستخدام قطعة الزجاج الحاملة لملصق الفحص من أجزاء الزجاج الأمامي المهشم ولصقها في الموضع المحدد على الزجاج الجديد حتى ولو كانت فترة سماح الملصق ما تزال سارية.
ي- يجب ألا يظهر على المركبة إلا الملصق الساري المفعول فقط. أما الملصقات المنتهية، فيجب إتلافها تمامًا قبل تثبيت الملصق الجديد.
ك- غير مسموح بإزالة الملصق المنتهي أو التالف قبل اجتياز وقبول المركبة في جميع الفحوص. وبعدها يزال الملصق السابق ويثبت الجديد فورًا.
ل- إذا سمح لأحد الأفراد داخل موقع الفحص بنزع الملصق السابق، فإنه يجب إتلافه تمامًا قبل تثبيت الملصق الجديد.
م – لا يجوز السماح بتثبيت الملصقات على المركبات إلا للفنيين المؤهلين لذلك، ويكون داخل حدود موقع الفحص.
ن – يتحفظ على الملصقات بالموقع في مكان مغلق ومأمون، وتعد مسؤولية سلامة الملصقات من اختصاص مدير المحطة.
س- الملصقات التي لم تستخدم وانتهت مدتها فإنه يجب التحفظ عليها لدى الجهة المختصة بالفحص إلى حين تدقيقها بوساطة المندوب المكلف من إدارة المرور بالمنطقة ويتم إتلافها كلها تمامًا.3-9-4- تقرير الفحص:
على الجهة المختصة بالفحص منح المركبات التي تجتاز اختبارات الفحص بنجاح وثيقة توضح نتيجة الفحص، ويجب أن يصدر تقرير الفحص آليًا عن طريق الحاسب الآلي متضمنًا المعلومات التالية:
1-3-9-4- معلومات خاصة بالمركبة:
أ – رقم تسجيل المركبة والسنة التي سجلت فيها واسم الشركة المصنعة.
ب- نوع المركبة.
جـ- رقم الهيكل (الشاسيه) – الرقم المميز للمركبة.
د – تاريخ التقدم للفحص.
هـ- تاريخ الفحص ورقم مسار الفحص.
2-3-9-4- معلومات وبيانات الفحص موضحًا فيها القياسات والقيم للفحوصات التي أجريت آليًا:
أ – نتيجة الفحص النظري الخارجي – الأجزاء المعطلة.
ب- نتيجة فحص الانزلاق الجانبي.
جـ- نتيجة فحص المكابح الأمامية والخلفية ومكبح الانتظار.
د – نتيجة فحص الأنوار الأمامية على الجانبين اليمين واليسار.
هـ- نتيجة فحص انبعاث الغازات: أول أكسيد الكربون، والهايدروكربونات للسيارات المزودة بمحركات تعمل بالبنزين، وكثافة الديزل للسيارات المزودة بمحركات تعمل بالديزل.
و – نتيجة فحص الأجزاء السفلية للمركبة وتحديد الأجزاء المعطلة.
ز – نتيجة الفحص. رقم ملصق الفحص في حالة الاجتياز.
ح ـ اسم محطة الفحص وأسماء الفنيين الذين قاموا بالفحص.4-9-4- موثوقية الفحص:
على صاحب الترخيص إجراء الارتباط اللازم بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.
10-4- القوى العاملة في المحطة:
تدار محطات الفحص الدوري الفني بمواطنين مؤهلين، ولا تقل نسبة السعوديين العاملين في هذه المحطات عن 10% من مجموع الفنيين العاملين فيها، وتزاد هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى نسبة مائة في المائة خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص بفتح المحطة.
11-4- النظر في المخالفات:
1-11-4- إذا أخل صاحب الترخيص بأي بند من بنود هذا التنظيم، فعلى الإدارة العامة للمرور عن طريق اثنين من رجال المرور المكلفين لهذا الغرض ضبط المخالفة في محضر يخصص لذلك يوضح فيه نوع المخالفة وتاريخ حدوثها. وعلى الإدارة العامة للمرور إذا رأت ضرورة لإيقاف عمل المحطة فيمكنها ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام. فإن رأت حاجة إلى إيقافه لمدة أكثر أو إلغاء الترخيص، فعليها أن تحيل الموضوع إلى اللجنة المذكورة في الفقرة (4-11-2) أدناه.
2-11-4- يشكل وزير الداخلية لجنة من مستشارين قانونين لا يقل عددهم عن ثلاثة من عدد من الجهات الحكومية يختارون بعد التنسيق مع الوزراء المختصين؛ للنظر في المخالفات التي تحال إليها. ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وينص في التشكيل على عضو احتياطي، وتحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها بالتنسيق مع وزير المالية. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحدة فقط.
3-11-4- يجب على هذه اللجنة الاطلاع على أقوال من نسبت إليهم المخالفة ووجهة نظر الإدارة العامة للمرور في ذلك سواء كتابيًا أو حضوريًا، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين. وتصدر اللجنة قراراتها – بحضور كامل أعضائها – بالإجماع أو بالأغلبية، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين.
4-11-4- إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة صاحب الترخيص لأي بند من بنود هذا التنظيم، فتصدر قرارًا إما بإيقاف عمل المحطة لمدة تكفي لإصلاح الخلل القائم وتكون رادعًا لصاحب الترخيص بعدم حدوثه مستقبلًا؛ أو بإيقاف عمل المحطة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. كما يمكن للجنة إذا تكررت المخالفة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص نهائيًا، وتكون هذه القرارات قابلة للاعتراض عليها أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها صاحب الشأن.
5-
تحدد اللجنة الوطنية لسلامة المرور – المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 16 /8 /1405هـ –
قيمة الحصول على خدمة الفحص الدوري للسيارات، ويكون موحدًا في جميع محطات الفحص التي تقدم هذه الخدمة بما لا يزيد على المعدلات الحالية.
لمزيد من المعلومات عن الأشكال التقريبية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات يرجى معاينة أصل الوثيقة.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa