نبذة عن النظام
الاسم
نظام جباية الزكاة
تاريخ الإصدار
1370/01/01 هـ الموافق : 12/10/1950 مـ
تاريخ النشر
1370/01/01 هـ الموافق : 12/10/1950 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
يتضمن النظام :
استيفاء الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة السمحاء، وقصر أحكام نظام ضريبة الدخل على الأفراد والشركات الغير سعوديين. ينفذ النظام اعتبارًا من 1 / 1 / 1370 هـ .
Law name
Zakat Collection Law
Law description
Zakat Collection Law
نـــص النظـــام
نظام جباية الزكاة
1370 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا
نأمر بما يلي:
نظام جباية الزكاة
المادة الأولى:
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
المادة الثالثة:
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
المادة الرابعة:
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
التوقيع الملكي
المصدر
https://laws.boe.gov.sa