رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

نشرت بواسطة: 2

03 يونيو 2023

250

0

نبذة عن النظام

الاسم

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تاريخ الإصدار

1404/10/18 هـ الموافق : 17/07/1984 مـ

تاريخ النشر

1404/10/18 هـ الموافق : 17/07/1984 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404
  • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

يتضمن النظام ما يلي:
تفويض وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التجارة بتنظيم منح تأشيرات الدخول للحج أو العمر أو الزيارة أو غير ذلك وشروط ذلك، ومدة الإقامة والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض، أحكام استقدام عائلات المتعاقدين، بيان ما يحظر على القادمين عمله، عقوبات مخالفة النظام.

نـــص النظـــام

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

1404 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الإطلاع على المادة (١٩) التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٠٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

إن مجلس الوزراء 
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٥ /٨) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٠٤ هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (٧٩٢/ع / م) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٠٣ هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في ٩ / ٩ / ١٤٠٣ هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية .
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية .
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ ٢١-٢٢ / ٢ / ١٤٠٣ هـ. 
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
٣ – تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

المادة الأولى:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:

أ – تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب – التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

المادة الثانية:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

المادة الثالثة:

أ – لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
ب – يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .
جـ – يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية

تعديلات المادة

المادة الرابعة:

يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم

تعديلات المادة

المادة الخامسة:

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

تعديلات المادة

المادة السادسة:

يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

المادة السابعة:

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

المادة الثامنة:

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية