رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

نشرت بواسطة: 2

06 يونيو 2023

294

0

نبذة عن النظام

الاسم

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

تاريخ الإصدار

1427/06/01 هـ الموافق : 27/06/2006 مـ

تاريخ النشر

1427/07/17 هـ الموافق : 11/08/2006 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427
  • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

يتضمن النظام الآتي:

يتضمن النظام العناوين التالية: الاسم، تحديد المعاني، تأسيس البنك، أغراض البنك، رأس المال ومصادر التمويل الأخرى، المكتب والفروع، إدارة البنك، المجلس، المدير العام، أهلية الأعضاء، اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية وأتعاب حضور جلساتهما، صلاحيات البنك، استرداد ديون البنك، مصاريف تشغيل البنك، سنة البنك المالية، مراجع الحسابات، البيانات، تعيين الموظفين، تعهد بالمحافظة على الأمانة والسرية، تحويل الصلاحيات، سلطة المجلس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات.

نـــص النظـــام

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427

بعون الله تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. 
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار. 
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ. 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ. 
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 
٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.

رئيس مجلس الوزراء

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 – البنك :

البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 – الوزير :

وزير المالية .

تعديلات المادة

المادة الثانية:

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

تعديلات المادة

المادة الثالثة:

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

المادة الرابعة:

يهدف البنك إلى ما يأتي:

أ – تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

تعديلات المادة

المادة الخامسة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة:

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

تعديلات المادة

المادة السابعة:

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:

أ – رأس مال البنك.
ب – الودائع الحكومية .
ج – الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د – الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ – المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و – القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز – الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح – سندات الادخار .
ط – الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

تعديلات المادة

المادة الثامنة:

أ – يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

تعديلات المادة

المادة التاسعة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.

تعديلات المادة

المادة العاشرة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة:

يختص مدير عام البنك بالآتي:

أ – العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب – الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج – تمثيل البنك لدى الغير.
د – تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ – إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

المادة الثالثة عشرة:

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

أ – تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب – تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج – على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:

أ – أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب – أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

المادة السادسة عشرة:

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية