رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

نشرت بواسطة: 2

06 يونيو 2023

358

0

نبذة عن النظام

الاسم

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

تاريخ الإصدار

1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ

تاريخ النشر

1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ

الحالة لاغي

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421
  • قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421

يتضمن النظام ما يلي :
حظر الاتجار بالكائنات الفطرية إلا بترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وبيان الكائنات المشمولة بهذا الحظر، بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها. بصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها اللائحة التنفيذية للنظام. ينفذ النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نـــص النظـــام

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

1421 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٥ / ١٦ ) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤١٦ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢١ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٦٩٧ /٨) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤١٧ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (١٣٨١) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤١١ هـ، بشأن مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٥ / ١٦ ) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤١٦ هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٢٠ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٢٠ هـ .
يقرر
الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام: ( نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ).

المادة الثانية:

يقصد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا النظام، المعاني الموضحة قرين كل منها :
– الهيئة :

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– مجلس الإدارة :

مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– الكائنات الفطرية :

أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
– منتج :

أي جزء من أي نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع .
– الاتجار :

الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أي من ذلك لغرض البيع.
– مؤتمر الأطراف :

الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (سايتس).

المادة الثالثة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.

المادة الرابعة:

إضافة إلى ما يصدره مؤتمر الأطراف من قوائم، تصدر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه ، ويعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة:

تقوم الهيئة بوضع الضوابط والمواصفات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة السادسة:

إذا توافرت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام، تقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية – بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

تعديلات المادة

المادة السابعة:

أ – يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
ب – إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا.

المادة الثامنة:

يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام، التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها.

المادة التاسعة:

يستوفى لخزينة الدولة رسم مقداره (50) خمسون ريالا لكل ترخيص ، وتتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الاتجار بها، وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام.

المادة العاشرة:

على الجهات المختصة بمراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الحادية عشرة:

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية